All legislation

علم وخبر Notice of association No. 3428 05/08/2024

تغيير في ادارة مكتب تمثيل شركة PIERRE FABRE MEDICAMENT

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
3428
Date
05/08/2024
Official Gazette
Issue 38, 19/09/2024, p. 2434
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
علم وخبر رقم 3428 تاريخ 05/08/2024
Source
Lebanese University

ـ في التعديل ـ

إن شركة PIERRE FABRE MEDICAMENT الـمسجلة بتاريخ 16/1/2004، تحت رقم 2271 (بالتسجيل) في سجل الشركات الـمساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (مكتب تمثيل)

قد صرحت بتاريخ 15/7/2024، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 4315/2024، بأنها قد قررت، بموجب سند توكيل صادر في 14/3/2024:

1 ــ تعيين الأشخاص التالية أسماؤهم ك «موقعين إداريين» (الـمجموعة أ) عن مكتب الشركة التمثيلي في لبنان:

* مدير منطقة AFMOT في الوقت الحاضر، السيد بيار بهنام Pierre BEHNAM (الـمجموعة أ)

* ممثل الـمكتب التمثيلي في الوقت الحاضر، السيد نعيم حنا Naim HANNA (الـمجموعة أ)

* مدير الـمكتب الإداري والـمالي في الوقت الحاضر، السيد ربيع إستيتيه Rabih ESTATIEH (الـمجموعة أ)

* السيدة Laurence DAUMAS ، بصفتها الـمفوضة بالتوقيع عن شركة Pierre Fabre SA (الـمجموعة ب)

* السيد Renaud Thomas RUER ، بصفته الـمفوض بالتوقيع عن شركة Pierre Fabre SA (الـمجموعة ب)

* السيد Eric GOUY ، بصفته الـمفوض بالتوقيع عن شركة Pierre Fabre SA (الـمجموعة ب)

* السيد Hugues CLEUTJENS ، بصفته الـمفوض بالتوقيع عن شركة Pierre Fabre SA (الـمجموعة ب)

2 ــ يحق لـ «موقع إداري» واحد (1) من الـمجموعة أ و «مفوض بالتوقيع» واحد (1) من الـمجموعة ب، بالاتحاد في ما بينهما، فتح وإغلاق الحسابات الـمصرفية باسم الشركة وقبول الشروط والأحكام الخاصة بهذه الحسابات الـمصرفية؛

3 ــ يحق لـ «موقعين إداريين» اثنين (2) من الـمجموعة أ، بالاتحاد في ما بينهما، أو لـ «مفوضين بالتوقيع» اثنين (2) من الـمجموعة ب، بالاتحاد في ما بينهما، أو يحق أيضا لـ «موقع إداري» واحد (1) من الـمجموعة أ ولـ «مفوض بالتوقيع واحد (1) من الـمجموعة ب، بالاتحاد في ما بينهما، في إطار أنشطة الشركة وبما يتوافق مع موضوعها، إجراء الـمدفوعات، بما في ذلك من خلال الوسائل الالكترونية، لأي نوع من الـمعاملات وأيا كان الـمبلغ.

يلغي سند التوكيل الـمشار إليه أعلاه ويحل محل جميع سندات التوكيل الـمصرفية السابقة، وسيسري على الفور، مفعول هذا السند حتى يتم التوقيع على سند توكيل لاحق يلغي هذا السند ويحل محله.

إشعارا بذلك أعطي هذا العلـم والخبر.