All legislation

مرسوم Decree No. 13974 13/09/2024

اعادة نشر مرسوم رقم 13974 قبول هبة عينية مقدمة لصالح دار الفتوى ـ صندوق الزكاة بسبب عدم ذكر اسم الجهة الواهبة

Type
مرسوم · Decree
Number
13974
Date
13/09/2024
Official Gazette
Issue 42, 17/10/2024, p. 2599
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13974 تاريخ 13/09/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ11/9/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُبلت الهبة العينية الـمُقدمة من جمعية غراس لتنمية الـمـجـتـمـع لصالح دار الفتوى ــ صندوق الزكاة وهي عبارة عـن حـرامات لتوزّع على الفقرا والـمحتاجين وتقدّر قيمتها بـ /55.544/ دولار أميركي، أي ما يعادل /833.160.000/ل.ل. (فقط ثمانية وثلاثة وثلاثون مليونا ومئة وستون ألف ليرة لبنانية)، وأُعفيت من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي، من رسم الإستهلاكي الداخلي، من الضريبة على القيمة الـمضافة، ورسم 3% الإضافي والرسوم الـمرفئية.

المادة 2

يُنشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13/9/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل