المادة 1
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2024 الاعتماد التالي:
من الجزء الأول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
23.200.000.000 /ل.ل.
فقط ثلاثة وعشرون مليار ومائـتان مليون ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 201 ــ مجلس الجنوب ــ رئاسة مجلس الوزراء
الوظيفة 1071 ــ حماية اجتماعية
البند 14 ــ التحويلات
الفقرة 1 ــ الـمساهمات داخل القطاع العام
النبذة 2 ــ مساهمات لنفقات جارية أخرى
23.200.000.000 /ل.ل.
مـسـاهـمـة اضـافـيـة للنـفـقـات الجـاريـة من اجل تأمين دفع الـمنح الـمدرسية للعاملين لدى مجـلـس الجنوب عـن العام 2023-2024 وفـقـا لتعرفة منح التعليم الـمطبقة في تعاونية موظفي الدولة)
فقط ثلاثة وعشرون مليار ومائـتان مليون ليرة لبنانية
الـمجموع العام23.200.000.000 /ل.ل.
فـقـط ثلاثـة وعشـرون مليار ومائـتان مليون ليرة لبنانية