All legislation

مرسوم Decree No. 14084 09/10/2024

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ـ مجلس الجنوب ـ رئاسة مجلس الوزراء لعام 2024

Type
مرسوم · Decree
Number
14084
Date
09/10/2024
Official Gazette
Issue 42, 17/10/2024, p. 2599-2600
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14084 تاريخ 09/10/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 26 منه،

بناء على القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (قانون الـموازنة العامة لعام 2024)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/9/2024

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2024 الاعتماد التالي:

من الجزء الأول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

23.200.000.000 /ل.ل.

فقط ثلاثة وعشرون مليار ومائـتان مليون ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 201 ــ مجلس الجنوب ــ رئاسة مجلس الوزراء

الوظيفة 1071 ــ حماية اجتماعية

البند 14 ــ التحويلات

الفقرة 1 ــ الـمساهمات داخل القطاع العام

النبذة 2 ــ مساهمات لنفقات جارية أخرى

23.200.000.000 /ل.ل.

مـسـاهـمـة اضـافـيـة للنـفـقـات الجـاريـة من اجل تأمين دفع الـمنح الـمدرسية للعاملين لدى مجـلـس الجنوب عـن العام 2023-2024 وفـقـا لتعرفة منح التعليم الـمطبقة في تعاونية موظفي الدولة)

فقط ثلاثة وعشرون مليار ومائـتان مليون ليرة لبنانية

الـمجموع العام23.200.000.000 /ل.ل.

فـقـط ثلاثـة وعشـرون مليار ومائـتان مليون ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9/10/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل