All legislation

مرسوم Decree No. 14086 10/10/2024

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة رئاسة الجمهورية لعام 2024

Type
مرسوم · Decree
Number
14086
Date
10/10/2024
Official Gazette
Issue 42, 17/10/2024, p. 2600-2601
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14086 تاريخ 10/10/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 26 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (قانون الـموازنة العامة لعام 2024)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

بناء على موافقة مجلس الوزراء بتاريخ2/10/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2024، الاعتماد التالي:

من: الجزء الأول:

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

/4.000.000.000 ل.ل.

(اربع مليارات ليرة لبنانية)

الى: الجزء الثاني (ا)

الباب 1 ــ رئاسة الجمهورية

الفصل 1 ــ رئاسة الجمهورية

الوظيفة 111 ــ رئاسة الجمهورية

البند 228 ــ صيانة

الفقرة 9 ــ صيانة أخرى

النبذة 1 ــ صيانة أخرى

/4.000.000.000 ل.ل.

(فقط أربع مليارات ليرة لبنانية)

الـمجموع العام/4.000.000.000 /ل.ل.

(اربع مليارات ليرة لبنانية)

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10/10/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل