المادة 1
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2024، الاعتماد التالي:
من: الجزء الأول:
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
/4.000.000.000 ل.ل.
(اربع مليارات ليرة لبنانية)
الى: الجزء الثاني (ا)
الباب 1 ــ رئاسة الجمهورية
الفصل 1 ــ رئاسة الجمهورية
الوظيفة 111 ــ رئاسة الجمهورية
البند 228 ــ صيانة
الفقرة 9 ــ صيانة أخرى
النبذة 1 ــ صيانة أخرى
/4.000.000.000 ل.ل.
(فقط أربع مليارات ليرة لبنانية)
الـمجموع العام/4.000.000.000 /ل.ل.
(اربع مليارات ليرة لبنانية)