All legislation

مرسوم Decree No. 14131 21/10/2024

إعطاء مجلس الوزراء ـ الـمجلس الوطني للبحوث العلـمية ـ سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
14131
Date
21/10/2024
Official Gazette
Issue 44, 31/10/2024, p. 2651
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 14131 تاريخ 21/10/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 14/9/1962 (إلـمتعلق بإنشاء الـمجلس الوطني للبحوث العلـمية)،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية (الصادر بالـمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/125/1963) وتعديلاته لا سيما الـمادة 203 وما يليها منه،

بناء على الـمرسوم رقم 13020 تاريخ 28/2/2024 (إعطاء تعويض مؤقت لجميع العاملين في القطاع العام والـمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي)، لا سيما الـمادة الثامنه منه،

بناء على الـمرسوم رقم 13223 تاريخ 5/4/2024 (تعديل بعض أحكام الـمرسوم رقـم 13020 تـاريـخ 28/2/2024 وتعديلاته الـمتعلق بإعضاء تعويض مؤقت لجميع العاملين في القطاع العام والـمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي) لا سيما الـمادة الثالثة منه،

بناء على اقتراح دولة رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/8/2024

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُعطى مجلس الوزراء ــ الـمجلس الـوطـنـي لـلـبـحـوث العـلـمـيـة ــ سـلـفـة خزيـنـة بـقيمة /23.260.000.000/ل.ل. (فقط ثلاثة وعشرون مليار ومئـتان وستون مليون ليرة لبنانية لا غير)،

الغاية من السلفة: دفع الزيادات الـمنصوص عليها في الـمرسوم رقم 13020 تاريخ 28/02/2024 وتعديلاته بالـمرسوم رقم 13223 تاريخ 5/4/2024 .

طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم بناء على تعليمات وزير الـمالية.

مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.

كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة عبر مساهمة ترصد لهذه الغاية في موازنة رئاسة مجلس الوزراء ــ الـمـجـلـس الوطني للبحوث العلـمية للعام 2025 .

المادة 2

يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم.

المادة 3

لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اُعطيت من أجلها.

المادة 4

على مدير الخزينة، مدير الصرفيات ومدير الـموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة الـمالية، وجهاز الـمحاسبة في الـمجلس الوطني للبحوث العلـمية، كل في نطاق اختصاصه ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 5

تُحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذا الـمرسوم بقرارات تصدر عن وزير الـمالية.

المادة 6

ينشر هذا الـمرسوم ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.

بيروت في 21/10/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل