All legislation

مرسوم Decree No. 14097 14/10/2024

تعيين رئيس مجلس الخدمة الـمدنية رئيساً لإدارة التفتيش الـمركزي بالوكالة لـمدة سنة وتعيين رئيس إدارة التفتيش الـمركزي رئيساً لـمجلس الخدمة الـمدنية بالوكالة لـمدة سنة

Type
مرسوم · Decree
Number
14097
Date
14/10/2024
Official Gazette
Issue 42, 17/10/2024, p. 2601
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 14097 تاريخ 14/10/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 112 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الـموظفين)،

بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقـم 114 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته (انشاء مجلس الخدمة الـمدنية)،

بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقـم 115 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته (انشاء التفتيش الـمركزي)،

بناء على الـمرسوم رقم 6471 تاريخ 10/6/2020 (ترفيع السيدة نسرين محمد مشموشي مراقب أول في ملاك مجلس الخدمة الـمدنية وتعيينها رئيسا للـمجلس الـمذكور،

بناء على الـمرسوم رقم 394 تاريخ 28/3/2017 (نقل القاضي السيد جورج اوكست عطيه من ملاك القضاء العدلي الى ملاك التفتيش الـمركزي وتعيينه رئيساً لإدارة التفتيش الـمركزي)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة الـمدنية بقرارها رقم 645 تاريخ 18/9/2024،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/8/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عينت الآنسة نسرين محمد مشموشي، رئيس مجلس الخدمة الـمدنية، رئيساً لإدارة التفتيش الـمركزي بالوكالة لـمدة سنة مع احتفاظها بمهام وظيفتها الأصلية طوال مدة تعيينها بالوكالة، وذلك أثناء غياب الـموظف الأصيل أو شغور مركز الوظيفة.

المادة 2

عين السيد جورج اوكست عطية، رئيس إدارة التفتيش الـمركزي، رئيساً لـمجلس الخدمة الـمدنية بالوكالة لـمدة سنة مع احتفاظه بمهام وظيفته الأصلية طوال مدة تعيينه بالوكالة، وذلك أثناء غياب الـموظف الأصيل أو شغور مركز الوظيفة.

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14/10/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل