المادة 1
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2024 الاعتماد التالي
من الجزء الأول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
13.042.900.000 /ل.ل.
فقط ثلاثة عشر مليار وإثـنا وأربعون مليون وتسعماية ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 202 ــ مجلس الإنماء والإعمار ــ رئاسة مجلس الوزراء
الوظيفة 4751 ــ ادارة وتنمية الـمشاريع
البند 14 ــ التحويلات
الفقرة 1 ــ الـمساهمات داخل القطاع العام
النبذة 1 ــ مساهمة للرواتب والأجور
13.042.900.000 /ل.ل.
للتمكن من دفع تعويض الـمثابرة استنادا الى تـعـمـيـم رئيس مجلس الوزراء رقـم 13/2024 تاريـخ 23/4/2024 اعتبارا من 2/5/2024 ولغاية 31/12/2024 .
فقط ثلاثة عشر مليار وإثـنا وأربعون مليون وتسعماية ألف ليرة لبنانية
الـمجموع العام 13.042.900.000 /ل.ل.
فقط ثلاثة عشر مليار وإثـنا وأربعون مليون وتسعماية ألف ليرة لبنانية