المادة 1
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2024 الاعتماد التالي
من الجزء الأول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احـتـيـاطـي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
801.000.000 /ل.ل.
فقط ثمانماية وواحد مليون ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 1 ــ رئاسة مجلس الوزراء
الوظيفة 112 ــ رئاسة مجلس الوزراء
البند 12 ــ خدمات استهلاكية
الفقرة 9 ــ خدمات استهلاكية مختلفة
النبذة 2 ــ بدلات اتعاب
801.000.000 /ل.ل.
لتغطية بدلات النقل العائدة للعاملين بالـمشروع السابق لل UNDP الذي سبق وأجريت معهم عقود استثنائية نظرا للحاجة اليهم.
فقط ثمانماية وواحد مليون ليرة لبنانية
الـمجموع العام 801.000.000 /ل.ل.
فقط ثمانماية وواحد مليون ليرة لبنانية