إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 151 تـاريـخ 16/9/1983 وتعديلاته (تنظيم وزارة العدل) لا سيما الـمادة 19 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 14801 تاريخ 20/6/2005 وتعديلاته (تحديد عدد محامي الدولة وأصول وشروط تعيينهم ونظام عملهم)،
بناء على الـمـرســوم رقــــم 11983 تـــاريــــخ 24/8/2023 (تحديد بدل أتعاب محامي الدولة)،
بناء على الـمرسوم رقم 10025 تاريخ 6/9/2022 (اعطاء عقود الوكالة للـمحامين معاوني رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل الصيغة النهائية)،
بناء على اقتراح وزير العدل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/8/2024،
يرسم ما يأتي:
المواد
أُعطيـت الصيغة النهائية لعقود الوكالة الـموقعة من وزير العدل والتي عهد بموجبها الى السادة الـمحامين الـمبينة أسماؤهم أدناه بمعاونة رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل بصفة محامي دولة (الفرع الثاني) لـمدة سنة اعتبارا من تاريخ 6/9/2024 وهم:
الاسـم والشـهرة
تاريخ الولادة
خليل ابراهيم ابو سعد
ماجد موفق دمشقيه
هانيا سمير ايعالي
بسَّام جورج الحداد
سليمان داوود علوش
ذو الفقار عباس عيدي
مي سليمان حنا الحلو
عمر محمد بشير ملك
سامر فاروق غلاييني
ممتاز عمر الـمعرباني
روجيه نافذ يونس
جان بول اديب الديب
مارلين ميشال الحاج
19/1/1973
6/5/1973
21/9/1982
18/5/1964
1/1/1976
28/6/1979
2/4/1966
12/7/1974
6/11/1980
5/9/1979
20/12/1981
15/2/1974
21/5/1970
أعطيت الصيغة النهائية لعقد الوكالة الـموقع من وزير العدل والذي عهد بموجبه الى الـمحامية الأستاذة ميراي انطون أبي عساف الـمولودة بتاريخ 20/9/1969 بمعاونة رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل بصفة محامي دولة (الفرع الأول) لـمدة سنة اعتبارا من تاريخ 6/9/2024.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9/10/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير العدل
الإمضاء: هنري خوري
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل