All legislation

مرسوم Decree No. 14083 09/10/2024

تجديد وإعطاء عقود الوكالة للـمحامين معاوني رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل الصيغة النهائية

Type
مرسوم · Decree
Number
14083
Date
09/10/2024
Official Gazette
Issue 42, 17/10/2024, p. 2601-2602
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 14083 تاريخ 09/10/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 151 تـاريـخ 16/9/1983 وتعديلاته (تنظيم وزارة العدل) لا سيما الـمادة 19 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 14801 تاريخ 20/6/2005 وتعديلاته (تحديد عدد محامي الدولة وأصول وشروط تعيينهم ونظام عملهم)،

بناء على الـمـرســوم رقــــم 11983 تـــاريــــخ 24/8/2023 (تحديد بدل أتعاب محامي الدولة)،

بناء على الـمرسوم رقم 10025 تاريخ 6/9/2022 (اعطاء عقود الوكالة للـمحامين معاوني رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل الصيغة النهائية)،

بناء على اقتراح وزير العدل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/8/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أُعطيـت الصيغة النهائية لعقود الوكالة الـموقعة من وزير العدل والتي عهد بموجبها الى السادة الـمحامين الـمبينة أسماؤهم أدناه بمعاونة رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل بصفة محامي دولة (الفرع الثاني) لـمدة سنة اعتبارا من تاريخ 6/9/2024 وهم:

الاسـم والشـهرة

تاريخ الولادة

خليل ابراهيم ابو سعد

ماجد موفق دمشقيه

هانيا سمير ايعالي

بسَّام جورج الحداد

سليمان داوود علوش

ذو الفقار عباس عيدي

مي سليمان حنا الحلو

عمر محمد بشير ملك

سامر فاروق غلاييني

ممتاز عمر الـمعرباني

روجيه نافذ يونس

جان بول اديب الديب

مارلين ميشال الحاج

19/1/1973

6/5/1973

21/9/1982

18/5/1964

1/1/1976

28/6/1979

2/4/1966

12/7/1974

6/11/1980

5/9/1979

20/12/1981

15/2/1974

21/5/1970

المادة 2

أعطيت الصيغة النهائية لعقد الوكالة الـموقع من وزير العدل والذي عهد بموجبه الى الـمحامية الأستاذة ميراي انطون أبي عساف الـمولودة بتاريخ 20/9/1969 بمعاونة رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل بصفة محامي دولة (الفرع الأول) لـمدة سنة اعتبارا من تاريخ 6/9/2024.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9/10/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الإمضاء: هنري خوري وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل