All legislation

مرسوم Decree No. 14132 21/10/2024

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات ـ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني لعام 2024

Type
مرسوم · Decree
Number
14132
Date
21/10/2024
Official Gazette
Issue 44, 31/10/2024, p. 2652-2653
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14132 تاريخ 21/10/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 26 منه،

بناء على القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (قانون الـموازنة العامة لعام 2024)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/8/2024

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2024 الاعتماد التالي

من الجزء الاول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

79.561.000.000 /ل.ل.

فقط تسعة وسبعون مليار وخمسماية وواحد وستون مليون ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 7 ــ وزارة الداخلية والبلديات

الفصل 6 ــ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني

الوظيفة 321 ــ الحماية الـمدنية

البند 14 ــ التحويلات

الفقرة 1 ــ الـمساهمات داخل القطاع العام

النبذة 1 ــ مساهمة للرواتب والأجور

79.561.000.000 /ل.ل.

مساهمة للرواتب والأجور لدفع تعويض الـمثابرة من شهر تموز لغاية شهر أيلول ضمنا لجميع العاملين في الـمديرية العامة للدفاع الـمدني بما فيهم الـمثبتين الجدد بموجب الـمرسوم 11966 سندا الى التعميم الصادر عن رئيس مجلس الوزراء رقـم 6/2024 تاريخ 21/3/2024 والتعميم رقم 813/ص1 تاريخ 15/4/2024 حول تعويض الـمثابرة.

فقط تسعة وسبعون مليار وخمسماية وواحد وستون مليون ليرة لبنانية

الـمجموع العام 79.561.000.000 /ل.ل.

فقط تسعة وسبعون مليار وخمسماية وواحد وستون مليون ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21/10/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل