المادة 1
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2024 الاعتماد التالي
من الجزء الاول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
79.561.000.000 /ل.ل.
فقط تسعة وسبعون مليار وخمسماية وواحد وستون مليون ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 7 ــ وزارة الداخلية والبلديات
الفصل 6 ــ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني
الوظيفة 321 ــ الحماية الـمدنية
البند 14 ــ التحويلات
الفقرة 1 ــ الـمساهمات داخل القطاع العام
النبذة 1 ــ مساهمة للرواتب والأجور
79.561.000.000 /ل.ل.
مساهمة للرواتب والأجور لدفع تعويض الـمثابرة من شهر تموز لغاية شهر أيلول ضمنا لجميع العاملين في الـمديرية العامة للدفاع الـمدني بما فيهم الـمثبتين الجدد بموجب الـمرسوم 11966 سندا الى التعميم الصادر عن رئيس مجلس الوزراء رقـم 6/2024 تاريخ 21/3/2024 والتعميم رقم 813/ص1 تاريخ 15/4/2024 حول تعويض الـمثابرة.
فقط تسعة وسبعون مليار وخمسماية وواحد وستون مليون ليرة لبنانية
الـمجموع العام 79.561.000.000 /ل.ل.
فقط تسعة وسبعون مليار وخمسماية وواحد وستون مليون ليرة لبنانية