All legislation

مرسوم Decree No. 14117 18/10/2024

إعطاء مجلس الجنوب سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
14117
Date
18/10/2024
Official Gazette
Issue 43, 24/10/2024, p. 2626-2627
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 14117 تاريخ 18/10/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 203 وما يليها منه،

بناء على القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (الـموازنة العامة للعام 2024)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/10/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُعطى مجلس الجنوب سلفة خزينة بقيمة /22.720.864.000/ ليرة لبنانية (فقط إثـنان وعشرون ملياراً وسبعماية وعشرون مليوناً وثمانماية وأربعـة وسـتون ألف ليرة لبنانية) وفقا للتفاصيل التالي:

الغاية من السلفة: لـزوم دفــع التـعـويــض الـمـؤقـت وبـدل الـمساعدة الـمالية للعاملين والـمسـتـحـقـيـن في مجلس الجنوب تطبيقا للـمرسوم رقم 14033 تاريخ 30/9/2024: التعويض الـمؤقت مـن تـاريــخ 1/10/2024 الى 31/12/2024 بقيمة: /10.800.864.000/ل.ل. وقـيـمـة الـمساعدة الـمـاليـة عــن شـهـري أيـلـول وكانـون الاول بـقـيـمـة: /11.920.000.000/ل.ل.

طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم بناء على تعليمات وزير الـمالية.

مدة استعمال السلفة: سنة اعتبارا من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.

مهلة تسديد السلفة: مهلة أقصاها سنة من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.

كيفية تسديد السلفة: تسـدد هذه السلفة إما نقدا أو باعتماد يلحظ لهذه الغاية في موازنة رئاسة مجلس الوزراء ــ مجلس الجنوب لعام 2026 .

المادة 2

يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمسـتـلـفـة لأي جـزء مـن السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها أعلاه.

المادة 3

لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اُعطيت من أجلها.

المادة 4

على مدير الخزينة، مدير الصرفيات ومدير الـموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة الـمالية وجهاز الـمحاسبة في مجلس الجنوب، كل في نطاق اختصاصه ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 5

ينشر هذا الـمرسوم ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 18/10/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل