إن مجلس الوزراء
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 203 وما يليها منه،
بناء على القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (الـموازنة العامة للعام 2024)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/10/2024،
يرسم ما يأتي:
المواد
يُعطى مجلس الجنوب سلفة خزينة بقيمة /22.720.864.000/ ليرة لبنانية (فقط إثـنان وعشرون ملياراً وسبعماية وعشرون مليوناً وثمانماية وأربعـة وسـتون ألف ليرة لبنانية) وفقا للتفاصيل التالي:
الغاية من السلفة: لـزوم دفــع التـعـويــض الـمـؤقـت وبـدل الـمساعدة الـمالية للعاملين والـمسـتـحـقـيـن في مجلس الجنوب تطبيقا للـمرسوم رقم 14033 تاريخ 30/9/2024: التعويض الـمؤقت مـن تـاريــخ 1/10/2024 الى 31/12/2024 بقيمة: /10.800.864.000/ل.ل. وقـيـمـة الـمساعدة الـمـاليـة عــن شـهـري أيـلـول وكانـون الاول بـقـيـمـة: /11.920.000.000/ل.ل.
طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم بناء على تعليمات وزير الـمالية.
مدة استعمال السلفة: سنة اعتبارا من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.
مهلة تسديد السلفة: مهلة أقصاها سنة من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.
كيفية تسديد السلفة: تسـدد هذه السلفة إما نقدا أو باعتماد يلحظ لهذه الغاية في موازنة رئاسة مجلس الوزراء ــ مجلس الجنوب لعام 2026 .
يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمسـتـلـفـة لأي جـزء مـن السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها أعلاه.
لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اُعطيت من أجلها.
على مدير الخزينة، مدير الصرفيات ومدير الـموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة الـمالية وجهاز الـمحاسبة في مجلس الجنوب، كل في نطاق اختصاصه ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.
ينشر هذا الـمرسوم ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 18/10/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل