All legislation

مرسوم Decree No. 14135 21/10/2024

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات ـ الأمن العام ـ لعام 2024

Type
مرسوم · Decree
Number
14135
Date
21/10/2024
Official Gazette
Issue 44, 31/10/2024, p. 2653-2654
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14135 تاريخ 21/10/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 26 منه،

بناء على القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (قانون الـموازنة العامة لعام 2024)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 27 تاريخ 14/6/2024 الـمعدل بالقرار 18 تاريخ 11/9/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2024 الاعتماد التالي:

من الجزء الأول

الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

50.000.000.000 ل.ل

فقط خمسون مليار ليرة لبنانية

الى الجزء الأول:

الباب 7 ــ وزارة الداخلية والبلديات

الفصل 4 ــ الأمن العام

الوظيفة 360 ــ التنظيم والأمن العام (غير الـمصنفة)

البند 11 ــ مواد استهلاكية

الفقرة 1 ــ لوازم مكتبية

النبذة 1 ــ قرطاسية للـمكاتب

5000.000.000 ل.ل

فقط خمسة مليارات ليرة لبنانية

البند 12 ــ خدمات استهلاكية

الفقرة 2 ــ صيانة عادية وتصليح طفيف

النبذة 1 ــ صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم الـمكتبية والتجهيزات والانشاءات

1.500.000.000 ل.ل

فقط مليار وخمسمائة مليون ليرة لبنانية

البند 12 ــ خدمات استهلاكية

الفقرة 4 ــ اعلانات مطبوعات وعلاقات عامة

النبذة 2 ــ مطبوعات

3.500.000.000 ل.ل

فقط ثلاثة مليارات وخمسمائة مليون ليرة لبنانية

الى الجزء الثاني أ:

الباب 7 ــ وزارة الداخلية والبلديات

الفصل 4 ــ الأمن العام

الوظيفة 360 ــ التنظيم والأمن العام (غير الـمصنفة)

البند 226 ــ تجهيزات

الفقرة 2 ــ تجهيزات فنية

النبذة 9 ــ تجهيزات فنية مختلفة

20.000.000.000 ل.ل

فقط عشرون مليار ليرة لبنانية

البند 226 ــ تجهيزات

الفقرة 4 ــ تجهيزات للنقل

النبذة 1 ــ تجهيزات للنقل

20.000.000.000 ل.ل

فقط عشرون مليار ليرة لبنانية

الـمجموع العام 50.000.000.000 ل.ل

فقط خمسون مليار ليرة لبنانية

لزوم تجهيز مراكز الاستقبال بأجهزة الحاسوب ومتمماتها، وتجهير (Data Center) في منطقة الدامور بالتجهيزات المعلوماتية (حواسيب مع متمماتها Hardware) والبرامج التشغيلية (software)، طاقة كهربائية (تيار كهربائي - مولد عدد /2/ بقدرة 250 KVA -طاقة شمسية - كابلات - محولات - عدادات) وتجهيزات للنقل في الحاجيات المطلوبة لتجهيز (Data Center) في منطقة الدامور.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21/10/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل