المادة 1
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2024 الاعتماد التالي
من الجزء الاول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
215.450.000 /ل.ل.
فقط مائـتان وخمسة عشر مليون وأربعماية وخمسون ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 7 ــ وزارة الداخلية والبلديات
الفصل 9 ــ محافظة جبل لبنان
الوظيفة 116 ــ إدارة شؤون الـمناطق
البند 11 ــ مواد استهلاكية
الفقرة 7 ــ مياه، كهرباء، اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر إجراء مقاصة عليها)
النبذة 1 ــ مياه (بدل مقطوعية)
215.450.000 /ل.ل.
فقط مائـتان وخمسة عشر مليون وأربعماية وخمسون ألف ليرة لبنانية
الـمجموع العام 215.450.000 /ل.ل.
فقط مائـتان وخمسة عشر مليون وأربعماية وخمسون ألف ليرة لبنانية