إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 203 وما يليها منه،
بناء على القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (الـموازنة العامة للعام 2024)،
بناء على اقتراح وزيري الصحة العامة والـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/9/2024,
يرسم ما يأتي:
المواد
يُعطى مستشفى بعبدا الحكومي الجامعي سلفة خزينة بقيمة /20.000.000.000/ ليرة لبنانية (فقط عشرون مليار ليرة لبنانية) وفقا للتفاصيل التالي:
الغاية من السلفة: لـزوم تأمين الـمستلزمات الطبية الضرورية لـمعالجة الـمرضى.
طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم بناء على تعليمات وزير الـمالية.
مدة استعمال السلفة: سنة اعتبارا من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.
مهلة تسديد السلفة: مهلة أقصاها سنة من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.
كيفية تسديد السـلفة: تسدد هذه السلفة إما نقدا أو من مستحقات مستشفى بعبدا الحكومي الجامعي لدى وزارة الصحة العامة وذلك عن طريق حسمها من التصفيات الواردة من وزارة الصحة العامة الى مديرية الصرفيات في وزارة الـمالية.
يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها أعلاه.
على مدير الخزينة، مدير الصرفيات ومدير الـموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة الـمالية وجهاز الـمحاسبة في وزارة الصحة العامة ومستشفى بعبدا الحكومي الجامعي، كل في نطاق اختصاصه ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.
ينشر هذا الـمرسوم ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 11/10/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزيـر الصحة العامة
الإمضاء: فراس الأبيض
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل