All legislation

مرسوم Decree No. 14089 11/10/2024

إعطاء مستشفى بعبدا الحكومي الجامعي سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
14089
Date
11/10/2024
Official Gazette
Issue 42, 17/10/2024, p. 2605-2606
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 14089 تاريخ 11/10/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 203 وما يليها منه،

بناء على القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (الـموازنة العامة للعام 2024)،

بناء على اقتراح وزيري الصحة العامة والـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/9/2024,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُعطى مستشفى بعبدا الحكومي الجامعي سلفة خزينة بقيمة /20.000.000.000/ ليرة لبنانية (فقط عشرون مليار ليرة لبنانية) وفقا للتفاصيل التالي:

الغاية من السلفة: لـزوم تأمين الـمستلزمات الطبية الضرورية لـمعالجة الـمرضى.

طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم بناء على تعليمات وزير الـمالية.

مدة استعمال السلفة: سنة اعتبارا من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.

مهلة تسديد السلفة: مهلة أقصاها سنة من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.

كيفية تسديد السـلفة: تسدد هذه السلفة إما نقدا أو من مستحقات مستشفى بعبدا الحكومي الجامعي لدى وزارة الصحة العامة وذلك عن طريق حسمها من التصفيات الواردة من وزارة الصحة العامة الى مديرية الصرفيات في وزارة الـمالية.

المادة 2

يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها أعلاه.

المادة 3

على مدير الخزينة، مدير الصرفيات ومدير الـموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة الـمالية وجهاز الـمحاسبة في وزارة الصحة العامة ومستشفى بعبدا الحكومي الجامعي، كل في نطاق اختصاصه ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 4

ينشر هذا الـمرسوم ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 11/10/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزيـر الصحة العامة الإمضاء: فراس الأبيض وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل