إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور ولا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزيري الإتصالات والـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/9/2024،
يرسم ما يأتي:
المواد
قُبلت الهبة الـمقدمة لصالح وزارة الإتصالات ــ الـمديرية العامة للبريد بقيمة /25.000/ دولار أميركي، أي ما يعادل /375.000.000/ل.ل. (ثلاثمئة وخمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية) من شركات أرامكس لبنان ش.م.ل، وسناس ش.م.ل، ويونايتد إكسبرس ش.م.ل UCS، وفالكون الجزائري إكسبرس ش.م.ل وSky Net وNet Express من أجل دراسة جدوى إقتصادية لزوم الـمزايدة للخدمات البريدية.
يُنشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14/10/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الإتصالات
الإمضاء: جوني القرم
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل