إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الـمقدمة الى الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بقصد الـمساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ15/12/2000 (قانون الجماررك) وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة) وتعديلاته، لاسيما الـمادة 18 منه،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقــم 52 تــاريــــخ 6/10/2020 الـمتعلق بالاعفاء من الرسوم للهبات الواردة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الى الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات،
بناء على القانون رقم 10 (الـموازنة العامة لعام 2022) تاريخ 15/11/2022
بناء على القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (الـموازنة العامة لعام 2024)
بناء على القرار الصادر عن اللجنة الفنية الـمعاونة لـمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب رقم 936 الصادر بدورته ال 46 والقرار رقم (42) بدورته 46،
بناء على الـمرسوم رقم 11274 تاريخ18/4/2023 (قبول هبة مالية مقدمة من مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب)،
بناء على الـمرسوم رقم 12535 تاريخ2/11/2023 (تعديل الـمرسوم رقم 11274 قبول هبة مالية)،
بناء على الـمرسوم رقم 13151 تاريخ 4/4/2024 (تعديل الـمرسوم رقم 12535)،
بناء على اقتراح وزير الشباب والرياضة ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/10/2024
يرسم ما يأتي:
المواد
تعدل الـمادة الأولى من الـمرسوم رقم 13151 تاريخ 4/4/2023 (قبول هبة مالية مقدمة من مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب لتنفيذ فعاليات بيروت عاصمة الشباب العربي خلال العام 2023) بحيث تضاف الفقرة التالية الى آخر الـمادة الأولى «...وتغطية تكاليف سفر وزير الشباب والرياضة ومن يرافقه أو ينتدبه لحضور مؤتمرات أو أنشطة تنظم بالتـنـسـيـق مع جامعة الدول العربية». والباقي دون تعديل.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9/10/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الشباب والرياضة
الإمضاء: جورج كلاس
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل