All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1432 01/10/2024

تأسيس جمعية بإسم: «الجمعية اللبنانية لـمكافحة الفساد في القطاع الخاص» مركزها: النقاش ـ قضاء الـمتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1432
Date
01/10/2024
Official Gazette
Issue 42, 17/10/2024, p. 2608-2609
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1432 تاريخ 01/10/2024
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «الجمعية اللبنانية لـمكافحة الفساد في القطاع الخاص» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 10825 تاريخ 23/8/2024,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«الجمعية اللبنانية لـمكافحة الفساد في القطاع الخاص»

مركزها: النقاش ــ الشارع العام ــ منطقة النقاش العقارية ــ العقار رقم 63 ــ القسم رقم 11 ــ بلوك A ملك الياس خليل البيسري ــ الطابق الثاني ــ قضاء الـمتن.

غايتها: تهدف الجمعية الى القيام بكافة الأنشطة اللازمة والتي من شأنها مكافحة الفساد والتزوير وتعزيز الشفافية وحسن الإدارة والحوكمة في القطاع الخاص.

على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

داني ميشال بو سعد

تومي جوزف حامض

ريتا نديم الدريـبي

بشاره نعيم خيرالله

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الـمحامي داني ميشال بو سعد.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 تشرين الأول 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي