المادة 1
قُبلت الهبة الـمقدمة من مصلحة اسثتمار مرفأ طرابلس لصالح مرفأ الصيادين وهي عبارة عن تعميق وتنظيف مرفأ الصيادين في منطقة العبده بقيمة /19.105.875.000/ ليرة لبنانية (تسعة عشر مليار ومئة وخمسة ملايين وثمانمئة وخمسة وسبعون الف ليرة لبنانية).
مرسوم Decree No. 14134 21/10/2024
إن مجلس الوزراء
بناء على الدستور ولا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية، لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على القانون رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (إلضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/10/2024،
يرسم ما يأتي:
قُبلت الهبة الـمقدمة من مصلحة اسثتمار مرفأ طرابلس لصالح مرفأ الصيادين وهي عبارة عن تعميق وتنظيف مرفأ الصيادين في منطقة العبده بقيمة /19.105.875.000/ ليرة لبنانية (تسعة عشر مليار ومئة وخمسة ملايين وثمانمئة وخمسة وسبعون الف ليرة لبنانية).
يُنشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21/10/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: علي حمية وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل