All legislation

مرسوم Decree No. 14130 21/10/2024

قبول هبة مقدمة من السلطات القطرية لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
14130
Date
21/10/2024
Official Gazette
Issue 44, 31/10/2024, p. 2655-2656
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14130 تاريخ 21/10/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (إلضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح وزير الـمالية ووزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/10/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة الـمقدمة من السلطات القطرية لصالح وزارة الدفاع الوطني ــ الجيش وهي عبارة عن شحنات من الـمحروقات بقيمة /15/ مليون دولار أميركي أي ما يوازي /225/ مليار ليرة لبنانية (مئـتان وخمسة وعشرون مليار ليرة لبنانية)، وأعفيت من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى ومن الضريبة على القيمة الـمضافة، ورسم الإستهلاك الداخلي، وكافة الرسوم الـمرفئية ومن الرسم الـمقطوع البالغ 3% من القيمة.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21/10/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: موريس سليم وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل