All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1442 02/10/2024

تأسيس جمعية بإسم: «منظمة لا ظلـم» مركزها: مزرعة بيت الشعار ـ قضاء الـمتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1442
Date
02/10/2024
Official Gazette
Issue 42, 17/10/2024, p. 2609-2610
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1442 تاريخ 02/10/2024
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «منظمة لا ظلـم» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 10638 تاريخ 26/7/2023،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«منظمة لا ظلـم»

مركزها: مزرعة بيت الشعار ــ الشارع العام ــ العقار رقم 394 ــ القسم رقم 9 ــ بلوك B ــ بناية بيطار ــ الطابق الثالث ــ قضاء الـمتن.

غايتها: 1 ــ تعزيز ثقافة الحقوق والواجبات من خلال حملات توعية ترفع من الـمستوى الـمعرفي للـمواطن بكل ما يتعلق بالعدالة والظلـم.

2 ــ التأكيد على تطبيق القوانين وتحديث بعضها لأجل سد الثغرات التي تعيق العدالة.

3 ــ دعم السجناء الـمظلومين العاجزين عن الدفاع عن حقوقهم لأجل رفع الظلـم عنهم.

4 ــ الـمساهمة في تحسين الأوضاع الحياتية للـمساجين وتحسين أوضاع السجون.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

هشام حسين فران

ميراي هيلر سلامه

رونا بشير بو عاصي

بهيج توفيق وطفه

ادونيس نجيب الخطيب

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد هشام حسين فران.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 تشرين الأول 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي