All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1443 02/10/2024

تعديل العلـم والخبر رقم: 110/أد تاريخ 26/8/2002 للجمعية الـمسماة: «جمعية أصدقاء عرقة وعكار التراثية الثقافية أدونا ـ ADUNA» مركزها: بينو ـ قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1443
Date
02/10/2024
Official Gazette
Issue 42, 17/10/2024, p. 2610-2611
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1443 تاريخ 02/10/2024
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على بيان العلـم والخبر بـرقـم 110/أد تاريخ 26/8/2002،

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «جمعية أصدقاء عرقة وعكار التراثية الثقافية أدونا ــ ADUNA» الـمتعلق بتعديل إسمها، مركزها وغايتها والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 3470 تاريخ 15/2/2019،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل اسم، مركز وغاية الجمعية الـمسماة:

«جمعية أصدقاء عرقة وعكار التراثية الثقافية أدونا ــ ADUNA» الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 110/أد تاريخ 26/8/2002

وأصبحت على النحو التالي:

إسمها: «جمعية أدونا ADUNA لحماية الآثار وتنمية التراث في لبنان»

بدلاً من

«جمعية أصدقاء عرقة وعكار التراثية الثقافية أدونا ــ ADUNA»

مركزها: صربا ــ منطقة صربا العقارية ــ العقار رقم 299 ــ القسم رقم 17 ــ بلوك ب ــ ملك انيس شعيا شعيا ــ قضاء كسروان.

بدلاً من:

بينو ــ الشارع الرئيسي ــ ملك نيم سلوم ــ قضاء عكار.

غايتها: 1 ـ تنفيذ ومساعدة ودعم البحث الأثري في تل عرقة ومختلف الـمواقع الأثرية التاريخية في لبنان.

2 ـ إبراز الوجه الثقافي والتراثي للـمواقع الأثرية في لبنان: تنظيم نشاطات ثقافية من ضمنها حملات توعية ومحاضرات ورحلات ثقافية ونشر مطبوعات علـمية عن الآثار والتاريخ والتراث.

3 ـ تشجيع مشاريع التنمية الـمستدامة مع الحفاظ على الطابع الخاص والفريد للـمواقع الأثرية والتاريخية.

على الجمعية وجوب الإستحصال على موافقة من الـمديرية العامة للآثار في حال قيامهم بأيّ أمر يتعلق بالآثار.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

بدلا من:

1 ـ مساعدة ودعم البحث الأثري في تل عرقة.

2 ـ إبراز الوجه الثقافي والتراثي لقضاء عكار بتنظيم حملات توعية ومحاضرات ورحلات ثقافية ونشر مطبوعات علـمية عن آثار وتراث عكار.

3 ـ تشجيع مشاريع التنمية الـمستدامة مع الحفاظ على الطابع الخاص والفريد لـمنطقة عكار.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

المادة 2

ــ على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 تشرين الأول 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي