All legislation

مرسوم Decree No. 14085 10/10/2024

إعطاء وزارة التربية والتعليم العالي ـ صندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
14085
Date
10/10/2024
Official Gazette
Issue 44, 31/10/2024, p. 2656-2657
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 14085 تاريخ 10/10/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه.

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 203 وما يليها منه،

بناء على القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (إلـموازنة العامة العام 2024)،

بناء على اقتراح وزيري التربية والتعليم العالي والـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/9/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعطى وزارة التربية والتعليم العالي ــ صنـدوق تعاضـد أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية سلفة خزينة بمعدل /220/ مليار ل.ل. (مايتين وعشـريـن مليار ليرة لبنانية) شهراً تلو آخر على مدى سـنـة كـامـلـة اعتبارا من تاريخ صدور هذا الـمرسوم، أي بقيمة اجمالية /2640/ مليار ل.ل. (فقط ألفان وستماية وأربعون مليار ليرة لبنانية) وفقا للتفاصيل التالية:

الغاية من السلفة: تغطية النفقات الإجتماعية و/أو الصحية للـمنتسبين الى صندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمة في الجامعة اللبنانية وفق ما يقرره مجلس إدارة هذا الصندوق.

طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم بناء على تعليمات وزير الـمالية.

مدة استعمال السلفة: سنة إعتبارا من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.

مهلة تسديد السلفة: مهلة أقصاها سنة من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.

كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة إما بإعادة قيمتها نقدا الى الخزينة أو باعتماد يلحظ في الـموازنة العامة في السنوات اللاحقة أو بالطريقتين معا.

المادة 2

يعتبر مجرد إستعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم.

المادة 3

لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اُعطيت من أجلها.

المادة 4

على مدير الخزينة، مدير الصرفيات ومدير الـموازنة ومراقب عقد النفقات في وزارة الـمالية، كل في نطاق إختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 5

يُنشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10/10/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عباس الحلبي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل