All legislation

قرار Decision No. 133 08/10/2024

تعديل الـمبالغ والغرامات والجزاءات النقدية الـمقطوعة وقيم بعض البضائع الواردة في بعض التعاميم والقرارات والـمذكرات الإدارية

Type
قرار · Decision
Number
133
Date
08/10/2024
Official Gazette
Issue 42, 17/10/2024, p. 2615-2617
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
قرار رقم 133 تاريخ 08/10/2024
Source
Lebanese University

إن الـمجلس الأعلى للجمارك،

بناء على الـمرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (تـرفـيـع وتعيـين عضوين في الـمجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على الـمرسوم رقم 8412، تاريخ 22 تشرين الأول 2021 (تعيين أعضاء مناوبين في الـمجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (الأحكام الخاصة بوزارة الـمالية ــ إدارة الجمارك)،

بناء على الـمرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك) وتعديلاته،

بناء على نظام القضايا الجمركية،

بناء على التعميم الإداري رقم 39/2001، تاريخ 28 نيسان 2001، (دليل الـمصالحات) وتعديلاته،

بناء على التعميم رقم 83/65، تاريخ 24 تموز 1965، وتعديلاته (دائرة الـمسافرين في مرفأ بيروت ــ الـمعاملات الـمسموح بها)،

بناء على قرارات الـمجلس الأعلى للجمارك رقم 41 و44 و45 و49/2001، تاريخ 23 آذار 2001، وتعديلاتها،

بناء على مذكرة الـمجلس الأعلى للجمارك رقم 1471/2001، تاريخ 5 نيسان 2001، وملاحقها والتعديلات، لا سيما الـملاحق رقم 3 و7 و11،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 4442/2024، تاريخ 9 نيسان 2024،

يقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

رفع الغرامات الـمقطوعة الـمـنـصـوص عـلـيـهـا فـي التـعـمـيـم الإداري رقم 39/2001، تاريخ 28 نيسان 2001، (دليل الـمصالحات)، ستين ضعفا، باستثناء الغرامات الـمقطوعة الـمنصوص عليها في مواد قانون الجمارك.

المادة 2

مضاعفة الـمبلغ الـمحدّد في الفقرة ثانيا ــ أ من البند 159 من نظام القضايا الجمركية ستين ضعفا ليصبح ثلاثين مليون ليرة لبنانية بدلا من خمسماية ألف ليرة لبنانية.

المادة 3

مضاعفة الـمبالغ الـمحدّدة في القرار رقم 41/2001، (الحالات الخاصة التي يطلب فيها إثبات الـمنشا)، ستين مرة.

المادة 4

تعديل قيمة الإرساليات الـمستثناة مـن تـقـديـم نـمـوذج التـصـريـح عن القيمة لتصبح ثلاثماية مليون ليرة لبنانية بدلا من خمسة ملايين ليرة لبنانية (الفقرة ثانيا من الـمـلـحـق رقـم 2 لقـرار الـمجـلـس الأعلى للجمارك رقم 44/2001 «دليل استعمال نموذج التصريح عن عناصر القيمة في الجمرك الـ DEV»(.

المادة 5

تعديل الـمبالغ الـمذكورة في الـمادة الأولى من قرار الـمجلس الأعلى للجمارك رقم 45/2001 )بدل أتعاب رئيس وأعضاء لجنة التحكيم) الـمعدل بالقرارين رقم 814/2003 و102/2004 لتصبح:

* خمسة عشر مليون ليرة لبنانية بدلا من مئـتين وخمسين ألف ليرة لبنانية

* ثلاثين مليون ليرة لبنانية بدلا من خمسماية ألف ليرة لبنانية.

* سبعة ملايين وخمسماية ألف ليرة لبنانية بدلا من ماية وخمسة وعشرين ألف ليرة لبنانية.

المادة 6

مضاعفة الـمبالغ الـمحدّدة في الفئة الخامسة من الفقرة «1 ــ أولا» وفي الفقرة «ثانيا ــ د» من الـملحق رقم 3 لـمذكرة الـمجلس الأعلى للجمارك رقم 1471/2001، تاريخ 5 نيسان 2001، (حوائج شخصية غير تجارية ــ التسهيلات الـممنوحة للـمسافرين عند الإخراج(، ستين مرة.

المادة 7

مضاعفة الـمبلغ الـمحدّد في الفقرة «ب ــ1» من الـملحق رقم 7 لـمذكرة الـمجلس الأعلى للجمارك رقم 1471/2001، تاريخ 5 نيسان 2001، (رأسمال الشركات التي ترغب بالاستفادة من نقل البضائع تحت وضع الترانزيت الدولي) ستين مرة، ليصبح مليار وثمانماية مليون ليرة لبنانية بدلا من ثلاثين مليون ليرة لبنانية.

المادة 8

تعديل الفقرات أدناه من التعميم الإداري رقم 83/1965 (دائرة الـمسافرين الـمرفأ ــ الـمعاملات الـمسموح بها)، كما يلي:

* «ثانيا ــ آ ــ3ــ أولاــ هـ»: رفع الـمبلغ الـمحدد في هذه الفقرة من خمسة عشر ألف ليرة لبنانية الى تسعماية ألف ليرة لبنانية.

* «ثانيا ــ آ ــ3ــ ثانياــ د»: رفع الـمبلغ الـمحدد في هذه الفقرة من خمسة عشر ألف ليرة لبنانية الى تسعماية ألف ليرة لبنانية.

)هاتان الفقرتان تعودان للتأخير في تسديد معاملات تحليل الأسماك)

* «ثالثا ــ آ ــ ب ــ 2»: رفع الـمبلغ الـمحدد في هذه الفقرة من خمسة ملايين ليرة لبنانية الى ثلاثماية مليون ليرة لبنانية (القيمة القصوى لطلبات تموين البواخر).

المادة 9

تـعـديل الـمبالغ الواردة في الـملحق رقم 11 لـمذكرة الـمجلس الأعلى للجمارك رقم 1471، تاريخ 5 نيسان 2001، )شروط بيع البضائع في الأسواق الحرة من الـمسافرين الذاهبين والقادمين) وتعديلاته، وكذلك في قرار الـمجلس الأعلى للجمارك رقم 49/2001، تاريخ 23 آذار 2001 (الأصول الـمفروضة للقبول بالإعفاء للعينات التي لا قيمة تجارية لها والإرساليات الشخصية والهدايا الواردة بصورة عارضة والأشياء والحوائج الجديدة الـمعدة للاستعمال الشخصي التي يصطحبها الـمسافرون القادمون الى لبنان) وتعديلاته، لتصبح ثلاثين مليون ليرة لبنانية بدلا من خمسماية ألف ليرة لبنانية، ومئة وعشرين مليون ليرة لبنانية بدلا من مليوني ليرة لبنانية، واثني عشر مليون ليرة لبنانية بدلا من مئـتي ألف ليرة لبنانية.

المادة 10

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

بيروت في 8 تشرين الأول 2024 الرئيس بالوكالة ريما مكّي العضو الـمناوب وسام الغوش العضو غراسيا القزي