المادة 1
عُدّل تصنيف الـمدرسة الفنية الخاصة بإسم «الصليب الاحمر اللبناني ـ مدرسة التمريض» بحيث تصبح «معهد فني عالي» بدلا من «مدرسة فنية».
مرسوم Decree No. 14109 16/10/2024
إن مجلس الوزراء
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم الـمهني الخاص)،
بناء على الـمرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على الـمرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم الـمهني والتقني)
بناء على الـمرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم الـمهني والتقني في الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني)،
بناء على الـمراسيم رقم 2103 تاريخ 21/10/1971 ورقم 7645 تاريخ 20/3/2002 ورقم 4655 تاريخ 12/1/2001 (الترخيص بإنشاء مدرسة فنية خاصة في صيدا (قضاء صيدا) بإسم «الصليب الأحمر اللبناني ــ مدرسة التمريض»)،
بناء على الاستدعاء الـمقدم من جمعية الصليب الأحمر اللبناني الـمسـجـل لـدى الـمـديـريـة العامـة للتعليم الـمهني والتقني تحت رقــم 2522/6 تـاريـخ 10/5/2021 والـمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات في الـمدرسة الـمذكورة،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/9/2024
يرسم ما يأتي:
عُدّل تصنيف الـمدرسة الفنية الخاصة بإسم «الصليب الاحمر اللبناني ـ مدرسة التمريض» بحيث تصبح «معهد فني عالي» بدلا من «مدرسة فنية».
رخص لجمعية الصليب الأحمر اللبناني انشاء اختصاصات في الـمعهد الفني الخاص بإسم «الصليب الاحمر اللبناني ـ معهد التمريض» القائم على العقار رقم 13 الطابق الثاني جنوبي من منطقة الوسطاني العقارية (قضاء صيدا)، كما هو مبين في الـمادة الثالثة من هذا الـمرسوم.
يسدي الـمعهد التعليم الفني في اختصاصات تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي:
الإختصاص
الـمستوى
الشهادة
العناية التمريضية
الأطر العليا
الاجازة الفنية
العناية التمريضية
الأطر الوسطى
الامتياز الفني
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16/10/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الإمـضاء: عباس الحلبي