All legislation

مذكرة Memorandum 04/10/2024

طرازات السيارات الـمشمولة بالقرارين رقم 88 و128/2024

Type
مذكرة · Memorandum
Date
04/10/2024
Official Gazette
Issue 42, 17/10/2024, p. 2617-2618
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
مذكرة تاريخ 04/10/2024
Source
Lebanese University

الـمرجع: القرار رقم 88/2024، تاريخ 13 آب 2024 (تبنيد رقم 895( الـمذكرتين رقم 5664 و5354، تاريخ 26 و28 آب 2024 القرار رقم 128/2024، تاريخ 27 أيلول 2024 (تبنيد 900(

إشارة الى الـموضوع والـمرجع الـمنوه بهما أعلاه، قرر الـمجلس في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 4 تشرين الأول 2024:

--1 إعتبار السيارات السياحية الهجينة الجديدة ماركة مرسيدس ذات الطرازات:

{Mercedes AMG GLS 63 4Matic + }

{Mercedes AMG GLE 63 S 4Matic + }

Mercedes Maybach GLS 600

التي تعمل بنظام ISG1 أو ISG2، من الأصناف الـمشمولة بالقرار رقم 88/2024، تبنيذ رقم 895 على لائحة التبنيذات الصادرة على أساس تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام الـمنسق، الـمرفق ربطا صورة عنه، وبالتالي تخضع للبند التعريفي 8703.40.90 الـمقترن برسم جمركي قدره 5% من القيمة ورسم إستهلاك داخلي بنسبة 15%، والخاضع للضريبة على القيمة الـمضافة ورسم مقطوع 3% من القيمة وضريبة على القيمة الـمضافة على هذا الرسم بحسب تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام الـمنسق.

--2 إعتبار السيارة السياحية الجديدة ماركة مرسيدس ذات الطراز "Mercedes AMG GLC 43 Matic" التي تعمل بنظام RSG2، من الأصناف الـمشمولة بالقرار رقم 128/2024، تبنيذ رقم 900 على لائحة التبنيذات الصادرة على أساس تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام الـمنسق، الـمرفق ربطا صورة عنه، وبالتالي تخضع للبند التعريفي 8703.90.90 الـمقترن برسم جمركي قدره 5% من القيمة ورسم إستهلاك داخلي بنسبة 15%، و45% حسب شطر القيمة، والخاضع للضـريـبـة عـلـى القـيـمـة الـمضافة ورسم مقطوع 3% من القيمة وضريبة على القـيـمـة الـمضافة على هذا الرسم بحسب تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام الـمنسق.

--3 السـيـارتـيـن ذات طــراز"Mercedes GLS 450 4 Matic" و"+Mercedes GLE 53 AMG 4 Matic" فهي واردة ضمنا في قـرار الـمـجـلـس رقــم 88/2024، تـاريــخ 13 آب 2024.

للعلـم والـمقتضى.