المادة 1
تمنح السيدة خديجه عبد الـمنعم حيدوره، اللبنانية الجنسية، ترخيصا بإنشاء دار نشر بإسم «دار الوان للطباعة والنشر» تـتـحـمـل مسؤوليتها بنفسها.
قرار Decision No. 261 26/09/2024
ان وزير الاعلام،
بناء على الـمرسوم رقم 8919 تاريخ 10/3/2022 (تعيين وزير الاعلام)،
بناء على قانون الـمطبوعات الصادر بتاريخ14/9/1962 وتعديلاته، لا سيما الـمادة 74 منه.
بناء على شهادة تسجيل محل تجاري لدى أمانة السجل التجاري في صيدا تحت رقم 5013179 تاريخ 2/7/2024 بإسم «دار ألوان للطباعة والنشر».
بناء على الطلب الـمقدم من السيدة خديجه عبد الـمنعم حيدوره، والـمسـجـل تـحـت رقــم 639 تــاريــخ 9/7/2024 (طلب الترخيص بإنشاء الدار(،
بناء على اقتراح الـمدير العام لوزارة الاعلام.
يقرر ما يأتي:
تمنح السيدة خديجه عبد الـمنعم حيدوره، اللبنانية الجنسية، ترخيصا بإنشاء دار نشر بإسم «دار الوان للطباعة والنشر» تـتـحـمـل مسؤوليتها بنفسها.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26/9/2024 وزير الاعلام الـمهندس زياد الـمكاري