All legislation

قرار Decision No. 261 26/09/2024

الترخيص بإنشاء دار نشر بإسم «دار ألوان للطباعة والنشر»

Type
قرار · Decision
Number
261
Date
26/09/2024
Official Gazette
Issue 42, 17/10/2024, p. 2618
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 261 تاريخ 26/09/2024
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على الـمرسوم رقم 8919 تاريخ 10/3/2022 (تعيين وزير الاعلام)،

بناء على قانون الـمطبوعات الصادر بتاريخ14/9/1962 وتعديلاته، لا سيما الـمادة 74 منه.

بناء على شهادة تسجيل محل تجاري لدى أمانة السجل التجاري في صيدا تحت رقم 5013179 تاريخ 2/7/2024 بإسم «دار ألوان للطباعة والنشر».

بناء على الطلب الـمقدم من السيدة خديجه عبد الـمنعم حيدوره، والـمسـجـل تـحـت رقــم 639 تــاريــخ 9/7/2024 (طلب الترخيص بإنشاء الدار(،

بناء على اقتراح الـمدير العام لوزارة الاعلام.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمنح السيدة خديجه عبد الـمنعم حيدوره، اللبنانية الجنسية، ترخيصا بإنشاء دار نشر بإسم «دار الوان للطباعة والنشر» تـتـحـمـل مسؤوليتها بنفسها.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26/9/2024 وزير الاعلام الـمهندس زياد الـمكاري