المادة 1
ينقل كامل ملكية مطبوعة «نداء الوطن» اليومية، السياسية، من اسم الشركة الحرّة للاعلام ش.م.ل.» الى اسم شركة «ليبانيز ميديا برودكشن» ش.م.ل.
قرار Decision No. 266 08/10/2024
ان وزير الاعلام،
بناء على الـمرسوم رقم 8919 تاريخ 10/3/2022 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون الـمطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 310 تاريخ 4/6/2009 الـمعدل بالقرار رقم 1334 تاريخ 18/12/2018 (نقل ملكية الـمطبوعة).
بناء على عقد التـنازل لدى الكاتب العدل في انطلياس الاستاذة ميشلين سامي الخوري، والـمسجل تحت الرقم 10415 تاريخ 18/7/2024 والذي بموجبه تـنازل السيد اندره انطون أبي حلبي بصفته الـمفوض التوقيع عن «الشركة الحرّة للاعلام ش.م.ل.» عن ملكية مطبوعة «نداء الوطن»: اليومية، السياسية، لـمصلحة شركة «ليبانيز ميديا برودكشن» ش.م.ل.
بناء على الطلب الـمقدم من شركة «ليبانيز ميديا برودكشن» ش.م.ل ممثلة بشخص السيد ميشال كبريال الـمر والـمسجل تحت رقم 712 تاريخ 25/7/2024 )طلب نقل ملكية الـمطبوعة).
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية.
يقرر ما يأتي:
ينقل كامل ملكية مطبوعة «نداء الوطن» اليومية، السياسية، من اسم الشركة الحرّة للاعلام ش.م.ل.» الى اسم شركة «ليبانيز ميديا برودكشن» ش.م.ل.
يتحمل الصحافي جورج منصور برباري مسؤولية الـمطبوعة.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8/10/2024 وزير الاعلام الـمهندس زياد الـمكاري