All legislation

قرار Decision No. 266 08/10/2024

نقل كامل ملكية مطبوعة «نداء الوطن» اليومية، السياسية

Type
قرار · Decision
Number
266
Date
08/10/2024
Official Gazette
Issue 42, 17/10/2024, p. 2618
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 266 تاريخ 08/10/2024
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على الـمرسوم رقم 8919 تاريخ 10/3/2022 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون الـمطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 310 تاريخ 4/6/2009 الـمعدل بالقرار رقم 1334 تاريخ 18/12/2018 (نقل ملكية الـمطبوعة).

بناء على عقد التـنازل لدى الكاتب العدل في انطلياس الاستاذة ميشلين سامي الخوري، والـمسجل تحت الرقم 10415 تاريخ 18/7/2024 والذي بموجبه تـنازل السيد اندره انطون أبي حلبي بصفته الـمفوض التوقيع عن «الشركة الحرّة للاعلام ش.م.ل.» عن ملكية مطبوعة «نداء الوطن»: اليومية، السياسية، لـمصلحة شركة «ليبانيز ميديا برودكشن» ش.م.ل.

بناء على الطلب الـمقدم من شركة «ليبانيز ميديا برودكشن» ش.م.ل ممثلة بشخص السيد ميشال كبريال الـمر والـمسجل تحت رقم 712 تاريخ 25/7/2024 )طلب نقل ملكية الـمطبوعة).

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل كامل ملكية مطبوعة «نداء الوطن» اليومية، السياسية، من اسم الشركة الحرّة للاعلام ش.م.ل.» الى اسم شركة «ليبانيز ميديا برودكشن» ش.م.ل.

المادة 2

يتحمل الصحافي جورج منصور برباري مسؤولية الـمطبوعة.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8/10/2024 وزير الاعلام الـمهندس زياد الـمكاري