All legislation

مرسوم Decree No. 14113 17/10/2024

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة التربية والتعليم العالي ـ الـمديرية العامة للتربية لعام 2024

Type
مرسوم · Decree
Number
14113
Date
17/10/2024
Official Gazette
Issue 43, 24/10/2024, p. 2638-2639
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14113 تاريخ 17/10/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 26 منه،

بناء على القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (قانون الـموازنة العامة لعام 2024)،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/10/2024

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2024 الاعتماد التالي

من الجزء الأول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

964.560.000 /ل.ل.

فقط تسعماية وأربعة وستون مليون وخمسماية وستون ألف ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 11 ــ وزارة التربية والتعليم العالي

الفصل 2 ــ الـمديرية العامة للتربية

الوظيفة 981 ــ تعليم غير مصنف

البند 12 ــ خدمات استهلاكية

الفقرة 1 ــ ايجارات وخدمات مشتركة

النبذة 1 ــ ايجارات مكاتب وصيانتها

964.560.000 /ل.ل.

لتجديد عقد ايجار الـمبنى العائد للـمنطقة التربوية في عكار من 11/12/2023 لغاية 10/12/2024 لصاحب العقار وقف طائفة الروم الارثوذكس في عكار ممثلا بالـمطران باسيليوس منصور

فقط تسعماية وأربعة وستون مليون وخمسماية وستون ألف ليرة لبنانية

الـمجموع العام 964.560.000 /ل.ل.

فقط تسعماية وأربعة وستون مليون وخمسماية وستون ألف ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17/10/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الإمـضاء: عباس الحلبي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل