المادة 1
تُضاف الألعاب التالية «ركوب الأمواج ــ السباحة ــ الشراع (اليخوت) ــ كرة الطاولة ــ الخماسي الحديث ــ سكيت بورد ـ الدراجات الهوائية»، الى ترخيص جمعية «نادي بادي باور جيم»،
مركزها: عمشيت، قضاء: جبيل، محافظة: جبل لبنان.
قرار Decision No. 218 08/10/2024
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على القرار رقم 18/م/97 تاريخ 19/1/1997 (ترخيص الجمعية)،
بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسجل تحت رقم 1679/د تاريخ 27/6/2024،
بناء على تقرير الكشف الـميداني بتاريخ 9/9/2024،
بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة بالتكليف،
يقرر ما يلي:
تُضاف الألعاب التالية «ركوب الأمواج ــ السباحة ــ الشراع (اليخوت) ــ كرة الطاولة ــ الخماسي الحديث ــ سكيت بورد ـ الدراجات الهوائية»، الى ترخيص جمعية «نادي بادي باور جيم»،
مركزها: عمشيت، قضاء: جبيل، محافظة: جبل لبنان.
تصبح الالعاب الـمرخص للجمعية والـمذكورة أعلاه بمزاولتها:
«ووشو كونغ فو ــ تايكواندو ــ جمباز ــ ركوب الامواج ــ السباحة ــ الشراع (اليخوت) ــ كرة الطاولة ــ الخماسي الحديث ــ سكيت بورد ــ الدراجات الهوائية»
على الجمعية الـمذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين الـمرعية الإجراء، والإنضمام الى اتحادات الألعاب الـمضافة الـمذكورة في الـمادة الأولى أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الإنضمام خلال الـمهلة الـمحددة، يلغى ترخيص اللعبة التي لـم تنضم الى إتحادها.
ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية ولا يعتبر نافذا إلا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 تشرين الأول 2024 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس