إن مجلس الوزراء
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على القانون رقم 21 تاريخ 27/12/1972 (انشاء هيئة لإدارة واستثمار منشآت وتجهيزات شركة راديو أوريان الـمنتقلة الى الدولة اللبنانية
بناء على الـمرسوم رقم 4671 تاريخ 27/12/1972 وتعديلاته (تحديد صلاحيات شركة راديو أوريان السابقة) لاسيما الـمادة 4 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 63 تاريخ 24/1/2017 الـمتعلق بتعيين السيد عماد محمود كريدية رئيس مجلس إدارة ــ مدير عام لهيئة إدارة واستثمار منشآت شركة راديو أوريان السابقة (اوجيرو)
بناء على الـمرسوم رقم 3269 تاريخ 19/6/2018 (تكليف هيئة إدارة واستثمار منشآت وتجهيزات راديو أوريان السابقة (اوجيرو) بأعمال وتشغيل وصيانة وتحديث وتوسعة الـمنشآت وجباية الفواتير لصالح وزارة الاتصالات)،
بناء على اقتراح وزير الاتصالات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/9/2024
يرسم ما يأتي:
المواد
صُدّق عقد العمل الـمنظم بين الدولة اللبنانية ــ ممثلة بوزير الاتصالات والسيد عماد محمود كريدية الـمتعلق بقيام السيد كريدية بجميع موجبات ومهام مدير عام هيئة أوجيرو دون استثناء، إضافة الى مهامه كرئيس مجلس إدارة الهيئة الـمذكورة وذلك وفقا لـمندرجات العقد الـمرفق والذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من هذا الـمرسوم.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18/10/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الاتصالات
الإمضاء: جوني القرم
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل