المادة 1
يرخص بتأسيس جمعية رياضية بإسم: «نادي فريق رايز اند رايز» rise and rais team-
مركزها: صربا قضاء: كسروان، محافظة: جبل لبنان ــ بمزاولة ألعاب: «الدراجات ــ الترياتلون ــ البنتاتلون».
قرار Decision No. 219 08/10/2024
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تـنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على الـمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تـنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على الطلب الـمقدم من الهيئة التأسيسية للجمعية رقم 1150/د تاريخ 5/4/2023،
بناء على بيان رأي وزارة الداخلية والبلديات عدد 8505 تاريخ 26/6/2024،
بناء على تقرير الكشف الـميداني على منشآت الجمعية تاريخ 10/9/2024،
بناء على اقتراح مديـر عـام الشباب والرياضة بالتكليف،
يقرر ما يلي:
يرخص بتأسيس جمعية رياضية بإسم: «نادي فريق رايز اند رايز» rise and rais team-
مركزها: صربا قضاء: كسروان، محافظة: جبل لبنان ــ بمزاولة ألعاب: «الدراجات ــ الترياتلون ــ البنتاتلون».
تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: كيفورك هاكوب التونيان ــ ماغي هاكوب التونيان ــ فادي جرجس مسلـم ــ أنطوان بشارة الشويري ــ كريستين هاكوب التونيان ــ مارك شربل الخوري ــ ميشال سليم حبيب.
وتتولى مهام الهيئة الادارية لـمدة لا تـزيد عن السنـتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزع فيها الـمناصب وفقا لنظامها العام.
على الجمعية الـمذكورة التقيد بالقوانين والـمراسيم والقرارات والأنظمة الـمرعية الإجراء والإنضمام الى اتحادات الألعاب الـمختصة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال الـمهلة الـمحددة يلغى ترخيص اللعبة التي لـم تنضم الجمعية الى إتحادها، وفي حال لـم يتم الإنضمام الى أي إتحاد، يعدّل تصنيف الجمعية وتُحوّل الى فئة الأندية الشعبـية.
على الهيئة التأسيسية أن تقوم بتسـجـيـل الجـمـعـيـة لدى وزارة الـمالية، الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الإقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمعتمد من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شـهـريـن مـن تـاريـخ صـدور قـرار الترخيص وفقا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية رقــم 44 تــاريــخ 11/1/2008 وتعديلاته.
ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية ولا يعتبر نافذا إلا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 تشرين الأول 2024 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس