إن وزير الصناعة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 وتعديلاته (احداث وزارة الصناعة)،
بناء على القرار رقم 16/1 تاريخ 11/3/2022 (حظر تصدير مواد غذائية مصنعة في لبنان) والجدول الـمرفق به،
بناء على القرار رقم 20/1 تاريخ 17/3/2022 (اعفاء بعض السلع الغذائية الـمعدة للتصدير الواردة في الجدول الـمرفق بالقرار رقم 16/1 تاريخ 11/3/2022 من اجازة صادرة عن وزير الصناعة)،
بناء على القرار رقم 48/1 تاريخ 30/6/2022 (تعديل الجدول الـمـرفـق بالقرار رقـم 20/1 تــاريــخ 17/3/2022)،
بناء على القرار رقم 31/1 تاريخ 17/4/2024 (تعديل الجدول الـمرفق بالقرار رقم 48/1 تاريخ 30/6/2022)،
بناء على القرار رقم 77/1 تاريخ 17/9/2024 (الغاء القرار رقم 31/1 تاريخ بكافة مندرجاته)،
بناء على إقتراح مدير عام الصناعة بالإنابة،
بناء على مقتضيات الـمصلحة العامة،
يقرر ما يلي:
المواد
تـلـغـى القـرارات رقم: 16/1 تاريخ 11/3/2022 و20/1 تاريخ 17/3/2022 و48/1 تاريخ 30/6/2022 و31/1 تاريخ 17/4/2024 و77/1 تاريخ 17/9/2024 بكافة مندرجاتها، وتعفى كافة الـمواد الـمحددة تباعا بموجب الجداول الـمرفقة بهذه القرارات أو الـمحددة ضمنها، من موجب الاستحصال على إجازة صادرة عن وزارة الصناعة وموقعة من وزير الصناعة.
1/10/2024
وزيـر الصناعة
جورج بوشكيان