All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 13669 25/09/2024

تعديل القرار الاساسي رقم 13611 تاريخ 2/2/2024 اجراءات استثنائية لتسديد ودائع مكونة قبل تاريخ 30/6/2023 بالعملات الاجنبية،

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
13669
Date
25/09/2024
Official Gazette
Issue 42, 17/10/2024, p. 2622
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار وسيط رقم 13669 تاريخ 25/09/2024
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف سيما الـمادتين 70 و174 منه،

وبناء على القرار الاسـاسـي رقـم 13611 تــاريــخ 2/2/2024 الـمتعلق اجراءات استثنائية لتسديد ودائع مكونة قبل تاريخ 30/6/2023 بالعملات الاجنبية،

وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 25/9/2024،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يضاف الى الـمقطع «اولاً» من الـمادة الخامسة من القرار الاساسي رقم 13611 تاريخ 2/2/2024 البند )3( التالي نصه:

«3 ــ يتم، استثنائيا ولـمرة واحدة، سحب دفعتين وذلك اضافة الى الدفعة الشهرية وفقا للآلية والشروط التالية:

أ ــ تطبق احكام هذا البند على الاشخاص الذين وقعوا طلب رفع السرية الـمصرفية بغية الاستفادة من احكام هذا القرار قبل تاريخ 25/9/2024.

ب ــ يـعـدل سـقـف السـحـب السـنـوي من الـمصارف كافة خلال الدورة الحالية التي تنتهي بتاريخ 30/6/2025 ليصبح /2100/د.أ.

ج ــ يتم سحب الـمبلغ الـمتوفر من الدفعتين الاضافيتين في «الحساب الخاص الـمتفرع» خلال شهر تشرين الاول 2024.

ويمكن «لصاحب الحساب»، الذي لا يتوفر الـمبلغ الكافي للاستفادة من احكام البند )3( هذا في «الحساب الخاص الـمتفرع» العائد له، طلب زيادة رصيد هذا الحساب بمبالغ اضافية وذلك ضمن السقف الذي يمكن للعميل الاستفادة منه بموجب هذا القرار لغاية انتهاء مدة تطبيق احكامه وبحيث يتم دفع الـمبالغ الـمتبقية من الدفعتين الاضافيتين عند توفرها.

د ــ يصرح عن الدفعتين الاضافيتين «للـمصلحة الـمركزية للحسابات الخاصة الـمتفرعة» في وضعية الشهر الذي يتم الدفع الفعلي فيه.»

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 25 أيلول 2024 حاكم مصرف لبنان بالانابة د. وسيم منصوري