ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،
بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: "AABC Lebanon" والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 4674 تاريخ 30/3/2023،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
مركزها: حارة البلانة ــ الطريق العام ــ العقار رقم 142 ــ القسم رقم 3 ــ ملك ارا نيشان خاجيكيان ــ الطابق الارضي ــ قضاء الـمتن.
غايتها: 1 ــ العمل على تأمين الـمساعدات الـمادية والإجتماعية للـمحتاجين.
2 ــ العمل على تأمين وجبات صحية للـمعوزين والعجزة.
3 ــ العمل على التوعية الإجتماعية والثقافة الفردية.
4 ــ إقامة النشاطات الخيرية لـمساعدة أخوتنا الـمحتاجين.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
بدروس باركيف عجميان
سبوح واصه جوقاداريان
جاد انطوان البيطار
كيفن انطوان البيطار
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الـمحامي كيفن انطوان البيطار.
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 أيلول 2024
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي