ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،
بناء على العلم والخبر برقم 51/أد تاريخ 2/3/2007،
بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة «تجمع الشركات الـمستوردة للنفط في لبنان» الـمتعلق بتعديل مركزها والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 13447 تاريخ 27/9/2021،
بناء على الطـلـب الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «تجمع الشركات الـمستوردة للنفط في لبنان» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 13447 تاريخ 27/9/2021،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما تعديل مركز الجمعية الـمسماة:
«تجمع الشركات الـمستوردة للنفط في لبنان» الحائـزة عـلـى بيان العلـم والخبر رقـــم 5/أد تــاريـــخ 2/3/2007.
واصبح على النحو التالي:
مركزها: بيروت ــ الأشرفية ــ شارع كورنيش بيار الجميل ــ مستديرة قصر العدل ــ مبنى بيرل 4913 ــ الطابق التاسع.
بدلا من:
بيروت ــ منطقة فردان ــ شارع الرئيس كرامي ــ الطابق الثالث ــ ملك جنبلاط.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 أيلول 2024
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي