All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1331 20/09/2024

تعديل العلـم والخبر رقم: 322/أد تاريخ 19/12/1995 وتعديله برقم 81 تاريخ 13/1/2020 للجمعية الـمسماة: «نادي لبنان الأخضر» مركزها: الروضة ـ قضاء الـمتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1331
Date
20/09/2024
Official Gazette
Issue 41, 10/10/2024, p. 2576-2577
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1331 تاريخ 20/09/2024
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على بيان العلـم والخبر برقم 322/أد تــاريــخ 19/12/1995 وتعديله برقم 81 تاريخ 13/1/2020،

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «نادي لبنان الأخضر» الـمتعلق بتعديل إسمها، مركزها وغايتها والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 321 تاريخ 9/1/2023،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل إسم، مركز وغاية الجمعية الـمسماة:

«نادي لبنان الأخضر» الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 322/أد تاريخ 19/12/1995 وتعديله برقم 81 تاريخ 13/1/2020

وأصبحت على النحو التالي:

إسمها: «نادي لبنان الأخضر» "Club Liban Vert"

بدلاً من:

«نادي لبنان الأخضر»

مركزها: الشياح ــ شارع سيدة لورد ــ منطقة الشياح العقارية ــ العقار رقم 954 ــ ملك وقف كنيسة سيدة لورد ــ الطابق السفلي ــ قضاء بعبدا.

بدلا من:

الروضة ــ شارع نار يوسف ــ ملك حبيب الشماس ــ قضاء الـمتن

غايتها: 1 ــ القيام بنشاط ثقافي وبيئي وإجتماعي وصحي وإلقاء الـمحاضرات العلـمية وعقد الندوات التربوية.

2 ــ التعريف على لبنان الجغرافي والتاريخي والحضاري.

3 ــ القيام بأعمال إجتماعية وثقافية وبيئية وصحية.

4 ــ الـمساهمة بمشروعات خيرية وبيئية وإجتماعية وصحية على مختلف أنواعها.

5 ــ مؤازرة الجمعيات الإجتماعية والخيرية والثقافية والبيئية والصحية على تحقيق موضوعها.

6 ــ التعاون مع كلّ النوادي والجمعيات التي تعمل لغايات مماثلة.

7 ــ إنشاء الـمستوصفات على جميع الأراضي اللبنانية، وتقديم الرعاية الصحية الأولية وتوزيع الأدوية وإقامة عيادات لفحص الـمرض من مختلف الإختصاصات بما فيها طبابة الأسنان والعيون والعلاج الفيزيائي والتنفسي، وتنظيم محاضرات طبية من أجل التوعية بمختلف الـميادين الطبية. إضافة الى إجراء دورات تدريبية على الإسعافات الأولية وتوفير الرعاية الـمنزلية.

8 ــ الـمحافظة على الإرث والتراث اللبناني والعمل على ترميم الأبنية التراثية والـمحافظة عليها، والتعاون مع الجهات الـمانحة والعمل على نشر التوعية للأجيال الصاعدة، للحفاظ على إرثهم وتراثهم من خلال الـمحاضرات والندوات الثقافية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

بدلا من:

1 ــ القيام بنشاط ثقافي وبيئي وإجتماعي وإلقاء الـمحاضرات العلـمية وعقد الندوات التربوية.

2 ــ التعريف على لبنان الجغرافي والتاريخي والحضاري.

3 ــ القيام بأعمال إجتماعية وثقافية وبيئية.

4 ــ الـمساهمة بمشروعات خيرية وبيئية وإجتماعية على مختلف أنواعها.

5 ــ مؤازرة الجمعيات الإجتماعية والخيرية والثقافية والبيئية على تحقيق موضوعها.

6 ــ التعاون مع كلّ النوادي والجمعيات التي تعمل لغايات مماثلة.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

المادة 2

ــ على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 أيلول 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي