All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1332 20/09/2024

تأسيس جمعية بإسم: «أبدأ من قريتي» مركزها: فيطرون ـ قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1332
Date
20/09/2024
Official Gazette
Issue 41, 10/10/2024, p. 2578
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1332 تاريخ 20/09/2024
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «أبدأ من قريتي» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 7226 تاريخ 6/5/2022،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«أبدأ من قريتي»

مركزها: فيطرون ــ الطريق العام ــ العقار رقم 3408 ــ القسم رقم 9 ــ بلوك B ــ مشروع العيراني ــ ملك وسام غسان ابي نادر ــ الطابق الأرضي ــ قضاء كسروان.

غايتها: ـ تهدف الجمعية الى تحقيق الأهداف التالية:

1 ــ الـمساعدة في تأمين الخدمات الصحية والطبية في القرى اللبنانية.

2 ــ تقديم الخدمات والـمساندة التربوية والتعليمية للعائلات الأكثر فقرا.

3 ــ تقديم الدعم لذوي الإحتياجات الخاصة.

4 ــ عقد الـمحاضرات والـمؤتمرات التثقيفية والتدريبية للتوعية البيئية.

5 ــ الـمساهمة في تنظيم ورعاية الـمهرجانات والإحتفالات خلال الـمناسبات الدينية والإجتماعية.

6 ــ تبادل الخبرات مع جمعيات أخرى وخارج لبنان.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

د. حنينا غسان ابي نادر

رنا حنا منصور

شربل حنا روفايل

رفقا حنا منصور

مارون ميشال عبريني

انطونيت عقل دعبول

بيا ماريا انطوان ابي نادر

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة انطوانيت عقل دعبول.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 أيلول 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي