All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1343 23/09/2024

تعديل بيان العلـم والخبر رقم: 1438 تاريخ 21/8/2019 للجمعية الـمسماة: «مؤسسة تراث نيماير في طرابلس» "NIEMEYER HERITAGE FOUNDATION IN TRIPOLI" مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1343
Date
23/09/2024
Official Gazette
Issue 41, 10/10/2024, p. 2578-2580
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1343 تاريخ 23/09/2024
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على بيان العلـم والخبر برقـم 1438 تـاريــخ 21/8/2019،

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «مؤسسة تراث نيماير في طرابلس» "NIEMEYER HERITAGE FOUNDATION IN TRIPOLI" الـمتعلق بتعديل غايتها والـمسجل لدى الـمديـريـة الاداريـة الـمشـتـركـة بـرقـم 7947 تاريخ 21/6/2024،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل غاية الجمعية الـمسماة:

«مؤسسة تراث نيماير في طرابلس» ""NIEMEYER HERITAGE FOUNDATION IN TRIPOLI الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 1438 تاريخ 21/8/2019

وأصبحت على النحو التالي:

غايتها: السعي والتعاون مع الجهات الـمختصة على:

1 ــ رعاية الإرث الـمعماري الـمبني، الذي صممه الـمعمار البرازيلي الراحل أوسكار نيماير في معرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس، عبر إعتماد مسار حماية التراث الثقافي وإرتباطه بالتنمية الـمستدامة.

2 ــ ترويج التراث الثقافي لـمعرض رشيد كرامي الدولي الـمصمّم على يد الـمعمار أوسكار نيماير من خلال التواصل الاجتماعي والثقافي والتأكيد على القيمة الإقتصادية لهذا الـمرفق.

3 ــ دعم وتحسين كافة الأطر القانونية والتشريعات التي تساهم في الحفاظ والحماية للتراث الثقافي الـمتمثل في منشآت معرض رشيد كرامي الـمصممة على يد الـمعمار أوسكار نيماير.

4 ــ إعتماد وتنفيذ ما تقدم في الفقرات (1) و(2) و(3) على منشآت ومبان أخرى تدخل في إطار عمارة تيار الحداثة في القرن العشرين والتي تم تصميمها من قبل مهندسين معماريين محليين وأجانب.

5 ــ التأكيد على توفر الـمصادر والخبرات التي ستعمل على تطبيق الإستراتيجية العامة للجمعية/ الـمؤسسة على كافة الـمستويات الـمتعلقة بحماية منشآت معرض رشيد كرامي الدولي الـمصممة على يد الـمعمار أوسكار نيماير كما والـمنشآت والـمباني الأخرى الـمنصوص عنها في الفقرة (4) أعلاه.

على الجمعية وجوب مراجعة الـمديرية العامة للآثار ــ والـمراجع الـمعنية الـمختصة ــ للإستحصال على موافقتها الخطية الـمسبقة بكل ما يتصل بالإرث الـمعماري الـمبني، وحماية التراث الثقافي.... وذلك قبل الـمباشرة بأي نشاط أو عمل ميداني في هذا الشأن.

على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

بدلا من:

غايتها: السعي والتعاون مع الجهات الـمختصة على:

1 ــ رعاية الإرث الـمعماري الـمبني، الذي صممه الـمعمار البرازيلي الراحل أوسكار نيماير في معرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس، عبر إعتماد مسار حماية التراث الثاقفي وإرتباطه بالتنمية الـمستدامة.

2 ــ ترويج التراث الثقافي لـمعرض رشيد كرامي الدولي الـمصمم على يد الـمعمار أوسكار نيماير من خلال التواصل الإجتماعي والثقافي والتأكيد على القيمة الإقتصادية لهذا الـمرفق.

3 ــ دعم وتحسين كافة الأطر القانونية وأنظمة الحماية والتشريعات التي تساهم في الحفاظ على التراث الثقافي الـمتمثل في منشآت معرض رشيد كرامي الـمصممة على يد الـمعمار أوسكار نيماير.

4 ــ التأكيد على توفير الـمصادر والخبرات التي ستعمل على تطبيق الإستراتيجية العامة للجمعية/ الـمؤسسة على كافة الـمستويات الـمتعلقة بحماية منشآت معرض رشيد كرامي الدولي الـمصممة على يد الـمعماري أوسكار نيماير.

على الجمعية وجوب مراجعة الـمديرية العامة للآثار ــ والـمراجع الـمعنية الـمختصة ــ للإستحصال على موافقتها الخطية الـمسبقة بكل ما يتصل بالإرث الـمعماري الـمبني، وحماية التراث الثقافي... وذلك قبل الـمباشرة بأي نشاط أو عمل ميداني في هذا الشأن.

على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

المادة 2

ــ على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 أيلول 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي