إن الـمجلس الأعلى للجمارك،
بناء على الـمرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيـين عضوين في الـمجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على الـمرسوم رقم 8412، تاريخ 22 تشرين الأول 2021 (تعيين أعضاء مناوبين في الـمجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (الأحكام الخاصة بوزارة الـمالية ــ إدارة الجمارك)،
بناء على الـمرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، لاسيما الـمادة 50 منه،
بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام الـمنسق)،
بناء على الطلب الـمقدم من مخلص البضائع الـمرخص السيد جورج الخوري، تاريخ 23 شباط 2024،
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 39342552/2024 تاريخ 16 تموز 2024،
يقرر ما يأتي:
المواد
تبند السيارات السياحية الجديدة، ماركة "Mercedes"، الـمسماة "MHEV"، سعة 4 cylinder ، من طراز:
C43 AMG 4 MATIC -- GLA 250 4 MATIC -- SL 43 AMG -- A 35 AMG 4 MATIC CS في البند التعريفي 8703.90.90 ، الـمقترن برسم جمركي بنسبة 5% من القيمة ورسم إستهلاك داخلي بنسبة %15 و %45 حسب شطر القيمة، والخاضع للضريبة على القيمة الـمضافة ورسم مقطوع 3% من القيمة وضريبة على القيمة الـمضافة على هذا الرسم بحسب تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام الـمنسق.
إن الصنف موضوع البحث عبارة عن سيارات سياحية جديدة مجهزة معا بمحرك بنزين مع محرك كهربائي يعمل بنظام RSG2 الذي يقتصر دوره على تشغيل الـمحرك، ويقوم بمهمة الدينامو التقليدي ويعمل مع محرك البنزين لتخفيف التلوث وإستهلاك الوقود، وهو بهذا الوصف لا يمكن إعتباره كافيا في توليد قوة دفع للسيارة أو السير الكهربائي، ولا ينطبق عليها مواصفات السيارات الهجينة الواردة في الشروحات التفسيرية للنظام الـمنسق.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به بتاريخ صدوره.
بيروت في 27 أيلول 2024
الرئيس بالوكالة
ريما مكّي
عضو مناوب
وسام الغوش
عضو
غراسيا القزي