All legislation

مذكرة Memorandum 03/10/2024

شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص حسن سليم الشمعه.

Type
مذكرة · Memorandum
Date
03/10/2024
Official Gazette
Issue 41, 10/10/2024, p. 2581
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
مذكرة تاريخ 03/10/2024
Source
Lebanese University

الـمرجع: إحالة جانب الـمجلس الأعلى للجمارك رقم 6095/2024 تاريخ 17/9/2024.

بإحالته الـمبـينة في الـمرجع، قرر جانب الـمجلس الأعلى للجمارك شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص «حسن سليم الشمعه» من جدول مخلصي البضائع الـمرخصين في الجمارك بسبب الوفاة.

يقتضى أخذ العلـم والتعميم على كافة الـمراكز التابعة لكم.