مذكرة Memorandum 03/10/2024
شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص حسن سليم الشمعه.
- Type
- مذكرة · Memorandum
- Date
- 03/10/2024
- Official Gazette
- Issue 41, 10/10/2024, p. 2581
- Status
- In force
- Cite as
- مذكرة تاريخ 03/10/2024
- Source
- Lebanese University
الـمرجع: إحالة جانب الـمجلس الأعلى للجمارك رقم 6095/2024 تاريخ 17/9/2024.
بإحالته الـمبـينة في الـمرجع، قرر جانب الـمجلس الأعلى للجمارك شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص «حسن سليم الشمعه» من جدول مخلصي البضائع الـمرخصين في الجمارك بسبب الوفاة.
يقتضى أخذ العلـم والتعميم على كافة الـمراكز التابعة لكم.