إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 25/11/2004 (تـنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على الـمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تـنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على كتاب الاتحاد اللبناني لكرة السلة الـمسجل برقم 1094/د تاريخ 19/3/2023،
بناء على الـمذكرة الإدارية رقم 5/1/2022 تاريخ 27/12/2022 (تنظيم سير الـمعاملات في الوزارة بعد شغور موقع مدير عام الشباب والرياضة),
بناء على إقتراح رئيس مصلحة الرياضة،
يقرر ما يأتي:
المواد
تلغى لعبة «كرة السلة» من ترخيص الجمعيات الـمذكورة أدناه لعدم إنضمامها إلى الإتحاد اللبناني لكرة السلة خلال مهلة السنة من تاريخ حصولها على الترخيص، عملا بنص الـمادة التاسعة عشرة من الـمرسوم رقم 4481/2016:
1 ــ «نادي ساني لاند» ــ زحلة: مرخص بموجب القرار رقم 15/1/2021 تاريخ 24/2/2021.
2 ــ «نادي الصفاء» ــ تولا: إعادة تصنيف من شعبي إلى رياضي بموجب القرار رقم 103/1/2021 تاريخ 20/10/2021.
3 ــ «نادي قمر الدين الرياضي» ــ طرابلس: مرخص بموجب القرار رقم 121/1/2019 تاريخ 28/8/2019.
4 ــ «نادي عكار الرياضي» ــ حلبا: مرخص باللعبة بتاريخ 14/4/2021.
5 ــ «نادي فوج إطفاء بيروت للألعاب الرياضي» ــ مرخص بموجب القرار رقم 120/1/2021 تــاريــــخ 4/11/2021.
6 ــ «نادي برتي الرياضي» ــ صيدا: إعادة تصنيف من شعبي الى رياضي بموجب القرار رقم 127/1/2020 تاريخ 1/10/2020.
7 ــ «نادي شباب البابلية»: مرخص بموجب القرار رقم 40/1/2021 تاريخ 14/4/2021.
8 ــ «نادي السيدة الرياضي للراهبات الـمخلصيات» ــ عبرا: مرخص بموجب القرار رقم 31/1/2022 تاريخ 2/3/2022.
9 ــ «جمعية القادة الرياضية» ــ تبنين: مرخص بموجب القرار رقم 136/1/2020 تاريخ 6/10/2020.
تلغى لعبة «كرة السلة» من ترخيص الجمعية الرياضية الـمذكورة أدناه ويحوّل ترخيصها الى فئة الأندية الشعبية، لعدم إنضمامها إلى الإتحاد اللبناني لكرة السلة خلال مهلة السنة من حصولها على الترخيص، عملا بنص الـمادة التاسعة عشرة من الـمرسوم رقم 4481/2016:
1 ــ «نادي القليعة الرياضي»: مرخص بموجب القرار رقم 57/1/2020 تاريخ 11/5/2020.
تلغى لعبة «كرة السلة» من ترخيص الجمعيات الـمذكورة أدناه لعدم قبول إنتسابها من قبل الإتحاد لعدم استكمال ملفات طلبات إنتسابها ضمن الـمهلة القانونية بالرغم من تبلغها، أو لعدم إستيفائها الشروط القانونية والفنية:
1 ــ «نادي الرسالة الرياضي» ــ كفرصير: إعادة تصنيف من شعبي إلى رياضي بموجب القرار رقم 191/1/2020 تاريخ 15/12/2020.
2 ــ «النادي الرياضي لجماعة عباد الرحمن» ــ بيروت: مرخص بموجب القرار رقم 32/1/2019 تاريخ 26/2/2019.
3 ــ «جمعية سكيلز» ــ الـمجذوب: مرخص موجب القرار رقم 172/1/2020 تاريخ 18/11/2020.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 آذار 2024
وزير الشباب والرياضة
د. جورج كلاس