All legislation

قرار Decision No. 105 24/04/2024

إلغاء لعبة «الجمباز» من ترخيص عدد من الجمعيات الرياضية

Type
قرار · Decision
Number
105
Date
24/04/2024
Official Gazette
Issue 41, 10/10/2024, p. 2582-2583
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 105 تاريخ 24/04/2024
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 25/11/2004 (تـنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على الـمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تـنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للجمباز الـمسجل برقم 672/د تاريخ 19/3/2024،

بناء على إقتراح رئيس مصلحة الرياضة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تلغى لعبة «الجمباز» من ترخيص الجمعيات الـمذكورة أدناه لعدم إنضمامها إلى الإتحاد اللبناني للجمباز خلال مهلة سنة من تاريخ حصولها على الترخيص، عملا بنص الـمادة التاسعة عشرة من الـمرسوم رقم 4481/2016:

1 ــ «نادي تيتانيوم كلوب» ــ صيدا: مرخص بإضافة اللعبة بتاريخ 3/6/2020.

2 ــ «نادي التعاضد الرياضي» ــ بيروت: مرخص بإضافة اللعبة بتاريخ 29/6/2022.

3 ــ «جمعية أوفياء الرياضي» ــ بيروت: مرخص بإضافة اللعبة بتاريخ 3/3/2022.

المادة 2

تلغى لعبة «الجمباز» من ترخيص الجمعية الرياضية الـمذكورة أدناه ويحول ترخيصها إلى فئة الأندية الشعبية، لعدم إنضمامها إلى الإتحاد اللبناني للجمباز خلال مهلة سنة من تاريخ حصولها على الترخيص، عملا بنص الـمادة التاسعة عشرة من الـمرسوم رقم 4481/2016:

1 ــ «جمعية سكيلز SKILLS » ــ الـمجذوب: مرخص بموجب القرار رقم 172/1/2020 تــاريــخ 18/11/2020.

المادة 3

تلغى لعبة «الجمباز» من ترخيص الجمعيات الـمذكورة أدناه لعدم مشاركتها في بطولات اتحاد الجمباز الرسمية لأكثر من موسمين رياضيين متاليين، عملا بنص الـمادة التاسعة عشرة من الـمرسوم رقم 4481/2016:

1 ــ «نادي مجمع الحريري الرياضي» ــ صيدا: مرخص بموجب القرار رقم 45/ش ر تاريخ 23/5/2001 .

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 نيسان 2024 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلاس