المادة 1
تلغى لعبة «الكيوكوشنكاي» من ترخيص الجمعيات الـمذكورة أدناه لعدم إنضمامها إلى الإتحاد اللبناني للكيوكوشنكاي خلال مهلة سنة من تاريخ حصولها على الترخيص، عملا بنص الـمادة التاسعة عشرة من الـمرسوم رقم 4481/2016:
1 ــ «نادي الفجر الرياضي» ــ صيدا: مرخص بموجب القرار رقم 145/1/2009 بتاريخ 20/7/2009 .
2 ــ«نادي الـملتقى الرياضي» ــ الخرايب: مرخص بموجب القرار رقم 56/1/2023 تاريخ 2/3/2023.
3 ــ «نادي الرسالة الرياضي» ــ كفرصير: مرخص بإضافة اللعبة بتاريخ 1/12/2022.
4 ــ «نادي شباب بريقع الرياضي»: مرخص بموجب القرار رقم 118/1/2021 تاريخ 4/11/2021.