All legislation

قرار Decision No. 106 24/04/2024

إلغاء لعبة «الكيوكوشنكاي» من ترخيص عدد من الجمعيات الرياضية

Type
قرار · Decision
Number
106
Date
24/04/2024
Official Gazette
Issue 41, 10/10/2024, p. 2583
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 106 تاريخ 24/04/2024
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 25/11/2004 (تـنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على الـمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تـنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للكيوكوشنكاي الـمسجل برقم 728/د تاريخ 21/3/2024،

بناء على إقتراح رئيس مصلحة الرياضة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تلغى لعبة «الكيوكوشنكاي» من ترخيص الجمعيات الـمذكورة أدناه لعدم إنضمامها إلى الإتحاد اللبناني للكيوكوشنكاي خلال مهلة سنة من تاريخ حصولها على الترخيص، عملا بنص الـمادة التاسعة عشرة من الـمرسوم رقم 4481/2016:

1 ــ «نادي الفجر الرياضي» ــ صيدا: مرخص بموجب القرار رقم 145/1/2009 بتاريخ 20/7/2009 .

2 ــ«نادي الـملتقى الرياضي» ــ الخرايب: مرخص بموجب القرار رقم 56/1/2023 تاريخ 2/3/2023.

3 ــ «نادي الرسالة الرياضي» ــ كفرصير: مرخص بإضافة اللعبة بتاريخ 1/12/2022.

4 ــ «نادي شباب بريقع الرياضي»: مرخص بموجب القرار رقم 118/1/2021 تاريخ 4/11/2021.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 نيسان 2024 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلاس