All legislation

قرار Decision No. 117 21/05/2024

إلغاء لعبة «الدراجات الهوائية» من ترخيص جمعية «النادي الرياضي الفرنسي» ـ بيروت

Type
قرار · Decision
Number
117
Date
21/05/2024
Official Gazette
Issue 41, 10/10/2024, p. 2585-2586
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 117 تاريخ 21/05/2024
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 25/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على الـمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للدراجات الـمسجل برقم 1153/د تاريخ 30/4/2024،

بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تلغى لعبة «الدراجات الهوائية» من ترخيص جمعية «النادي الرياضي الفرنسي» ــ بيروت، الـمرخصة بموجب القرار رقم 140/1/2022 تاريخ 28/7/2022، ويحوّل ترخيصها الى فئة الأندية الشـعـبـيـة، لعدم إنضمامها الى الإتحاد اللبناني للدراجات خلال مهلة سنة من تاريخ حصولها على الترخيص، عملا بنص الـمادة التاسعة عشرة من الـمرسوم رقم 4481/2016.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 أيار 2024 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس