إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 25/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على الـمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للدراجات الـمسجل برقم 1153/د تاريخ 30/4/2024،
بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
تلغى لعبة «الدراجات الهوائية» من ترخيص جمعية «النادي الرياضي الفرنسي» ــ بيروت، الـمرخصة بموجب القرار رقم 140/1/2022 تاريخ 28/7/2022، ويحوّل ترخيصها الى فئة الأندية الشـعـبـيـة، لعدم إنضمامها الى الإتحاد اللبناني للدراجات خلال مهلة سنة من تاريخ حصولها على الترخيص، عملا بنص الـمادة التاسعة عشرة من الـمرسوم رقم 4481/2016.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 أيار 2024
وزير الشباب والرياضة
د. جورج كلّاس