إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 25/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على الـمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 371 تاريخ 15/6/1993 (ترخيص نادي صفرا مارين الرياضي)،
بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للتزلج على الثلج الـمسجل بالرقم 1312/د تاريخ 22/5/2024،
بناء على اقتراح رئيس مصلحة الرياضة،
يقرر ما يلي:
المواد
تلغى لعبة «التزلج على الثلج» من ترخيص جمعية «نادي صفرا مارين الرياضي»، مركزها: الصفرا، قضاء كسروان، محافظة: جبل لبنان، لعدم مشاركتها في بطولات اتحاد التزلج على الثلج الرسمية لـموسمين رياضيين متتاليين، عملا بنص الـمادة التاسعة عشرة من الـمرسوم رقم 4481/2016.
تصبح الألعاب الـمعتمدة لجمعية «نادي صفرا مارين الرياضي» والـمرخص لها بمزاولتها التالية: التزلج الـمائي ــ التنس ــ السباحة.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 تموز 2024
وزير الشباب والرياضة
د. جورج كلّاس