All legislation

قرار Decision No. 145 11/07/2024

إلغاء لعبة «التزلج على الثلج» من ترخيص جمعية «نادي صفرا مارين الرياضي» ـ الصفرا

Type
قرار · Decision
Number
145
Date
11/07/2024
Official Gazette
Issue 41, 10/10/2024, p. 2586
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 145 تاريخ 11/07/2024
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 25/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على الـمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 371 تاريخ 15/6/1993 (ترخيص نادي صفرا مارين الرياضي)،

بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للتزلج على الثلج الـمسجل بالرقم 1312/د تاريخ 22/5/2024،

بناء على اقتراح رئيس مصلحة الرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تلغى لعبة «التزلج على الثلج» من ترخيص جمعية «نادي صفرا مارين الرياضي»، مركزها: الصفرا، قضاء كسروان، محافظة: جبل لبنان، لعدم مشاركتها في بطولات اتحاد التزلج على الثلج الرسمية لـموسمين رياضيين متتاليين، عملا بنص الـمادة التاسعة عشرة من الـمرسوم رقم 4481/2016.

المادة 2

تصبح الألعاب الـمعتمدة لجمعية «نادي صفرا مارين الرياضي» والـمرخص لها بمزاولتها التالية: التزلج الـمائي ــ التنس ــ السباحة.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 تموز 2024 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس