All legislation

قرار Decision No. 162 31/07/2024

إلغاء ترخيص بعض الجمعيات الرياضية الـمرخصة فقط بلعبة «القوة البدنية» و/أو «التربية البدنية»

Type
قرار · Decision
Number
162
Date
31/07/2024
Official Gazette
Issue 41, 10/10/2024, p. 2586-2587
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 162 تاريخ 31/07/2024
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 25/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على الـمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) لا سيما الـمادتين التاسعة عشرة والسادسة والستين منه،

بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للقوة والتربية البدنية الـمسجل بالرقم 1231/د تاريخ 13/5/2024،

بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة بالتكليف،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يُلغى ترخيص الجمعيات الـمذكورة أدناه حيث أن نشاطها محصور بعلبة القوة البدنية و/أو التربية البدنية فقط، وذلك عملا بنص الـمادة السادسة والستين التي أوجبت عدم الترخيص لأندية شعبية لـممارسة ألعاب رفع الأثقال والقوة البدنية والتربية البدنية، علـما أن تلك الجمعيات لـم تنضم الى «الاتحاد اللبناني للقوة والتربية البدنية» خلال مهلة سنة من تاريخ صدور قرار ترخصيها:

1 ــ «نادي الأبطال بعلبك»: مرخص بلعبتي القوة البدنية والتربية البدنية بموجب القرار رقم 71/1/2020 تاريخ 16/6/2020.

2 ــ «جمعية زد جيم ــ Z-Gym » ــ بيروت: مرخص بلعبتي القوة البدنية والتربية البدنية بموجب القرار رقم 121/1/2021 تاريخ 14/11/2021.

3 ــ «نادي الأبطال الرياضي » ــ صيدا: مرخص بلعبة القوة البدنية منذ العام 2001، وبإضافة لعبة التربية البدنية بتاريخ 13/12/2021.

4 ــ «جمعية بادي فاكتوري جيم» ــ بسكنتا: مرخص باللعبتين بموجب القرار رقم 122/1/2021 تــاريــخ 4/11/2021.

5 ــ «جمعية رويال جيم» ــ الدكوانة: مرخص بلعبة التربية البدنية بموجب القرار رقم 42/1/2022 تاريخ 9/3/2022.

6 ــ «جمعية لايف فيتنس جيم» ــ راشيا الوادي: مـرخـص بلعبة التربية البدنية بموجـب القرار رقــم 117/1/2021 تاريخ 4/11/2021.

7 ــ «نادي زي زون ــ Z-Zone » ــ بيروت: مـرخـص بلعـبـة التربية البدنية بـمـوجـب القرار رقم 69/1/2020 تاريخ 16/6/2020.

8 ــ «جمعية بي أكتيف ــ B-Active » ــ برجا: مـرخـص بـلـعـبـة التربية البدنية بــموجـب القرار رقم 72/1/2020 تاريخ 16/6/2020.

9 ــ «نادي صيدون الرياضي»: مرخص بلعبة القوة البدنية بموجب القرار رقم 387/اد تاريخ 25/8/1965.

10 ــ «نادي التجمع الرياضي» ــ بيروت: مرخص بلعبة التربية البدنية بموجب القرار رقم 321/1/2016 تاريخ 26/10/2016.

11 ــ «نادي هيثم الرياضي» ــ صيدا: مرخص بلعبة التربية البدنية بموجب القرار رقم 198/1/2012 تاريخ 5/7/2012.

12 ــ «نادي الكرامة الرياضي» ــ حي السلّـم: مـرخـص بلعبة التربية البدنية بـمـوجـب القرار رقم 160/ش ر تاريخ 10/10/2002.

المادة 2

تلغى لعبة «القوة البدنية» و/أو «التربية البدنية» من ترخيص الجمعيات الرياضية الـمذكورة أدناه، لعدم انضمامها الى «الاتحاد اللبناني للقوة والتربية البدنية» خلال مهلة سنة من تاريخ صدور قرار ترخيصها بلعبة القوة البدنية و/أو التربية البدنية:

1 ــ «نادي الشباب الرياضي» ــ تعلبايا: مرخص بلعبتي القوة البدنية والتربية البدنية بموجب القرار رقم 66/1/2021 تاريخ 25/6/2021.

2 ــ «جمعية الإخوة الثلاث» ــ بيروت: مرخص بلعبتي القوة البدنية والتربية البدنية بموجب القرار رقم 64/1/2021 تاريخ 25/5/2021.

3 ــ «نادي كابيتال فيتنس» ــ صيدا: مـرخـص بـلعبتي القوة البدنية والتربية البدنية بموجب القرار رقم 8/1/2020 تاريخ 2/1/2020.

4 ــ «نادي فيتنس تايم» ــ الناعمة: مـرخـص بـلـعـبـتـي التربية البدنية والقوة البدنية بموجب القرار رقم 295/1/2023 تاريخ 11/7/2023.

5 ــ «نادي باور غيت» ــ الشويفات: مرخص بلعبة القوة البدنية بموجب القرار رقم 115/1/2021 تاريخ 4/11/2021.

6 ــ «جمعية أوفياء الرياضي» ــ بيروت: مرخص بإضافة لعبة التربية البدنية تاريخ 18/11/2020.

7 ــ «نادي الـملاكمين اللبنانيين» ــ بيروت: مرخص بلعبة التربية البدنية بموجب القرار رقم 16/1/2022 تاريخ 21/2/2022.

8 ــ «نادي الرائد الرياضي» ــ حاصبيا: مرخص بلعبة التربية البدنية بموجب القرار رقم 262/1/2023 تاريخ 3/7/2023.

9 ــ «نادي بنوت الرياضي» ــ الشياح: تسوية وضع بلعبة التربية البدنية بموجب القرار رقم 195/1/2020 تاريخ 15/12/2020.

10 ــ «جمعية نوك أوت ــ كاي أو» ــ الدامور: مـرخـص بـلـعـبـة التـربـيـة البدنية بموجب القرار رقم 89/1/2017 تاريخ 20/3/2017.

المادة 3

يُلغى ترخيص الجمعية الـمذكورة أدناه حيث أن نشاطها محصورٌ بلعبة التربية البدنية فقط، وذلك عملا بنص الـمادة السادسة والستين التي أوجبت عدم الترخيص لأندية شعبية لـممارسة ألعاب رفع الأثقال والقوة البدنية والتربية البدنية، علـما أن تلك الجمعية لـم تشارك في بطولات الاتحاد اللبناني للقوة والتربية البدنية الرسمية لعامين رياضيين متتاليين:

1 ــ «نادي أب أس الرياضي» ــ العباسية: مرخص بلعبة التربية البدنية بموجب القرار رقم 32/1/2014 بتاريخ 15/2/2014.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 تموز 2024 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس