المادة 1
يُلغى ترخيص الجمعيات الـمذكورة أدناه حيث أن نشاطها محصور بعلبة القوة البدنية و/أو التربية البدنية فقط، وذلك عملا بنص الـمادة السادسة والستين التي أوجبت عدم الترخيص لأندية شعبية لـممارسة ألعاب رفع الأثقال والقوة البدنية والتربية البدنية، علـما أن تلك الجمعيات لـم تنضم الى «الاتحاد اللبناني للقوة والتربية البدنية» خلال مهلة سنة من تاريخ صدور قرار ترخصيها:
1 ــ «نادي الأبطال بعلبك»: مرخص بلعبتي القوة البدنية والتربية البدنية بموجب القرار رقم 71/1/2020 تاريخ 16/6/2020.
2 ــ «جمعية زد جيم ــ Z-Gym » ــ بيروت: مرخص بلعبتي القوة البدنية والتربية البدنية بموجب القرار رقم 121/1/2021 تاريخ 14/11/2021.
3 ــ «نادي الأبطال الرياضي » ــ صيدا: مرخص بلعبة القوة البدنية منذ العام 2001، وبإضافة لعبة التربية البدنية بتاريخ 13/12/2021.
4 ــ «جمعية بادي فاكتوري جيم» ــ بسكنتا: مرخص باللعبتين بموجب القرار رقم 122/1/2021 تــاريــخ 4/11/2021.
5 ــ «جمعية رويال جيم» ــ الدكوانة: مرخص بلعبة التربية البدنية بموجب القرار رقم 42/1/2022 تاريخ 9/3/2022.
6 ــ «جمعية لايف فيتنس جيم» ــ راشيا الوادي: مـرخـص بلعبة التربية البدنية بموجـب القرار رقــم 117/1/2021 تاريخ 4/11/2021.
7 ــ «نادي زي زون ــ Z-Zone » ــ بيروت: مـرخـص بلعـبـة التربية البدنية بـمـوجـب القرار رقم 69/1/2020 تاريخ 16/6/2020.
8 ــ «جمعية بي أكتيف ــ B-Active » ــ برجا: مـرخـص بـلـعـبـة التربية البدنية بــموجـب القرار رقم 72/1/2020 تاريخ 16/6/2020.
9 ــ «نادي صيدون الرياضي»: مرخص بلعبة القوة البدنية بموجب القرار رقم 387/اد تاريخ 25/8/1965.
10 ــ «نادي التجمع الرياضي» ــ بيروت: مرخص بلعبة التربية البدنية بموجب القرار رقم 321/1/2016 تاريخ 26/10/2016.
11 ــ «نادي هيثم الرياضي» ــ صيدا: مرخص بلعبة التربية البدنية بموجب القرار رقم 198/1/2012 تاريخ 5/7/2012.
12 ــ «نادي الكرامة الرياضي» ــ حي السلّـم: مـرخـص بلعبة التربية البدنية بـمـوجـب القرار رقم 160/ش ر تاريخ 10/10/2002.