All legislation

قرار Decision No. 168 09/08/2024

إلغاء لعبة «الإسكواش» من ترخيص «جمعية كيوبز كلوب» ـ طرابلس ويعدّل تصنيفها من جمعية رياضية الى نادٍ شعبي

Type
قرار · Decision
Number
168
Date
09/08/2024
Official Gazette
Issue 41, 10/10/2024, p. 2587-2588
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 168 تاريخ 09/08/2024
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 25/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على الـمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 17/1/2014 تاريخ 22/1/2014 (ترخيص جمعية كيوبز كلوب)،

بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للإسكواش الـمسجل بالرقم 1911/د تاريخ 25/7/2024،

بناء على اقتراح الـمدير العام،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تلغى لعبة «الإسكواش» من ترخيص «جمعية كيوبز كلوب»، مركزها: طرابلس، قضاء: طرابلس، محافظة: الشمال، لعدم ممارستها نشاطاتها وعدم مشاركتها في بطولات اتحاد الإسكواش الرسمية لأكثر من موسمين رياضيين متتاليين، ويعدّل تصنيفها من فئة الجمعيات الرياضية الى فئة الأندية الشعبية حيث أن نشاطها محصورٌ فقط بلعبة الإسكواش.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 آب 2024 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس