إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 25/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على الـمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 17/1/2014 تاريخ 22/1/2014 (ترخيص جمعية كيوبز كلوب)،
بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للإسكواش الـمسجل بالرقم 1911/د تاريخ 25/7/2024،
بناء على اقتراح الـمدير العام،
يقرر ما يلي:
المواد
تلغى لعبة «الإسكواش» من ترخيص «جمعية كيوبز كلوب»، مركزها: طرابلس، قضاء: طرابلس، محافظة: الشمال، لعدم ممارستها نشاطاتها وعدم مشاركتها في بطولات اتحاد الإسكواش الرسمية لأكثر من موسمين رياضيين متتاليين، ويعدّل تصنيفها من فئة الجمعيات الرياضية الى فئة الأندية الشعبية حيث أن نشاطها محصورٌ فقط بلعبة الإسكواش.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 آب 2024
وزير الشباب والرياضة
د. جورج كلّاس