All legislation

مرسوم Decree No. 14138 21/10/2024

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية ـ الـمديرية العامة للشؤون الاجتماعية لعام 2024

Type
مرسوم · Decree
Number
14138
Date
21/10/2024
Official Gazette
Issue 44, 31/10/2024, p. 2658-2659
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14138 تاريخ 21/10/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 26 منه،

بناء على القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (قانون الـموازنة العامة لعام 2024)،

بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/9/2024

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2024 الاعتماد التالي

من الجزء الاول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

13.269.470.000 /ل.ل.

فقط ثلاثة عشر مليار ومائـتان وتسعة وستون مليون وأربعماية وسبعون ألف ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 24 ــ وزارة الشؤون الاجتماعية

الفصل 1 ــ الـمديرية العامة للشؤون الاجتماعية

الوظيفة 474 ــ الاعمال الحرفية

البند 14 ــ التحويلات

الفقرة 1 ــ الـمساهمات داخل القطاع العام

النبذة 3 ــ مساهمة إجمالية للنفقات التشغيلية

202.839.000 /ل.ل.

بيت الـمحترف عن العام 2022 وفقا للتفاصيل الواردة في الجدول رقم 3 الـمرفق ربطا

فقط مائـتان وإثـنان مليون وثمانماية وتسعة وثلاثون ألف ليرة لبنانية

الوظيفة 1011 ــ الـمرض

البند 14 ــ التحويلات

الفقرة 1 ــ الـمساهمات داخل القطاع العام

النبذة 3 ــ مساهمة إجمالية للنفقات التشغيلية

46.809.000 /ل.ل.

لجنة الادوية عن العام 2022 وفقا للتفاصيل الواردة في الجدول رقم 3 الـمرفق ربطا

فقط ستة وأربعون مليون وثمانماية وتسعة آلاف ليرة لبنانية

الوظيفة 1012 ــ العجز

البند 14 ــ التحويلات

الفقرة 1 ــ الـمساهمات داخل القطاع العام

النبذة 3 ــ مساهمة إجمالية للنفقات التشغيلية

577.311.000 /ل.ل.

البرنامج الوطني لتأمين حقوق ذوي الاحتياجات الإضافية عن العام 2022 وفقا للتفاصيل الواردة في الجدول رقم 3 الـمرفق ربطا

فقط خمسماية وسبعة وسبعون مليون وثلاثماية وأحد عشر ألف ليرة لبنانية

الوظيفة 1041 ــ تقديمات عائلية

البند 14 ــ التحويلات

الفقرة 1 ــ الـمساهمات داخل القطاع العام

النبذة 3 ــ مساهمة إجمالية للنفقات التشغيلية

109.221.000 /ل.ل.

مخصصات البرنامج الوطني لاستهداف الاسر الاكثر فقرا عن العام 2022 وفقا للتفاصيل الواردة في الجدول رقم 3 الـمرفق ربطا

فقط مائة وتسعة ملايين ومائـتان وواحد وعشرون ألف ليرة لبنانية

الوظيفة 1046 ــ مساعدات للاطفال والشباب

البند 14 ــ التحويلات

الفقرة 1 ــ الـمساهمات داخل القطاع العام

النبذة 3 ــ مساهمة إجمالية للنفقات التشغيلية

234.045.000/ل.ل.

البرنامج الوطني لحماية الاسرة والطفولة عن العام 2022 وفقا للتفاصيل الواردة في الجدول رقم 3 الـمرفق ربطا

فقط مائـتان وأربعة وثلاثون مليون وخمسة وأربعون ألف ليرة لبنانية

الوظيفة 1091 ــ حماية اجتماعية غير مصنفة

البند 14 ــ التحويلات

الفقرة 1 ــ الـمساهمات داخل القطاع العام

النبذة 3 ــ مساهمة إجمالية للنفقات التشغيلية

8.456.826.000 /ل.ل.

منها: ـ مخصصات مراكز الخدمات الانمائية 8.332.002.000 ل ل عن العام 2022 وفقا للتفاصيل الواردة في الجدول رقم 3 الـمرفق ربطا

البرنامج الوطني للتأهيل والتدريب والوقاية 124.824.000 ل ل عن العام 2022 وفقا للتفاصيل الواردة في الجدول رقم 3 الـمرفق ربطا.

فقط ثمانية مليارات وأربعماية وستة وخمسون مليون وثمانماية وستة وعشرون ألف ليرة لبنانية

الفقرة 2 ــ مساهمات لغير القطاع العام

النبذة 1 ــ مساهمات الى هيئات لا تتوخى الربح

3.642.419.000 /ل.ل.

مشاريع اجتماعية وصحية بالاشتراك مع الجمعيات الأهلية عن العام 2022 وفقا للتفاصيل الواردة في الجدول رقم 3 الـمرفق ربطا.

فقط ثلاثة مليارات وستماية وإثـنا وأربعون مليون وأربعماية وتسعة عشر ألف ليرة لبنانية

الـمجموع العام 13.269.470.000 /ل.ل.

فقط ثلاثة عشر مليار ومائـتان وتسعة وستون مليون وأربعماية وسبعون ألف ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21/10/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الشؤون الإجتماعية الإمضاء: هكتور الحجار وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل