المادة 1
يفوض الى الـمدراء العامين والـمحافظين والـمدراء ورؤساء الاجهزة التالية اسماؤهم، بالاضافة الى مهامهم الاساسية الـمنصوص عليها في القوانين والانظمة الـمرعية الاجراء صلاحية:
ــ البت بالصفقات التي تُعقد بموجب فاتورة والتي لا تتجاوز سقفا ماليا محددا ب/1.500.000.000/ مليار وخمسماية مليون ليرة لبنانية وفقا للـمادة /47/ من قانون الشراء العام في لبنان الـمعدلة بالـمرسوم رقم 14063 تاريخ 3/10/2024:
1 ــ مدير عام قوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان
2 ــ مدير عام الأمن العام بالانابة اللواء الياس البيسري
3 ــ مدير عام الشؤون السياسية واللاجئنين السيدة فاتن يونس
4 ــ مدير عام الاحوال الشخصية بالتكليف السيدة رودينا مرعب
5 ــ مدير عام الادارات والـمجالس الـمحلية بالتكليف السيدة فاتن ابو حسن
6 ــ مدير عام الدفاع الـمدني العميد ريمون خطار
7 ــ مدير الادارة الـمشتركة بالتكليف السيدة نجوى سويدان
8 ــ محافظة مدينة بيروت القاضي مروان عبود
9 ــ مدير عام هيئة ادارة السير والآليات والـمركبات بالتكليف القاضي مروان عبود
10 ــ محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي
11 ــ محافظ لبنان الشمالي القاضي رمزي نهرا
12 ــ محافط لبنان الجنوبي السيد منصور ضو
13 ــ محافظ البقاع القاضي كمال ابو جوده
14 ــ محافظ عكار السيد عماد اللبكي
15 ــ محافظ بعلبك الهرمل السيد بشير خضر
16 ــ محافظة النبطية بالتكليف د. هويدا الترك
17 ــ امين سر مجلس الأمن الداخلي الـمركزي بالوكالة العميد سامي ناصيف
18 ــ قائد جهاز أمن الـمطار بالوكالةة العميد الركن فادي كفوري
19 ــ مسير امور ادارة مركز تدريب تعزيز امن الـمطار العميد احمد عاكوم
20ــ رئيس الجهاز الخاص باعتراض الـمخابرات الهاتفية العقيد الـمهندس خالد يوسف