All legislation

قرار Decision No. 185 27/08/2024

تحديد الجمعيات الرياضية الـمرخصة بلعبة «الكيوكوشنكاي»

Type
قرار · Decision
Number
185
Date
27/08/2024
Official Gazette
Issue 41, 10/10/2024, p. 2588-2589
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 185 تاريخ 27/08/2024
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على الـمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للكيوكوشنكاي الـمسجل برقم 1976/د تاريخ 1/8/2024،

وبعد موافقة مصلحة الرياضة،

بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تحدّد الجمعيات الرياضية الـمنضمة الى الاتحاد اللبناني للكيوكوشنكاي، والـمستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة بلعبة «الكيوكوشنكاي» كما يلي:

أ. محافظة جبل لبنان:

1 ــ نادي بنوت الرياضي ــ الشياح

2 ــ جمعية ماستر بودوكان كلوب ــ حارة حريك

3 ــ نادي الرسالة الرياضي ــ برج البراجنة

4 ــ جمعية ماستر بريف سنتر فتنس ــ حارة حريك

5 ــ نادي بودو حركة الرياضي ــ برج البراجنة

6 ــ نادي الحياة الرياضي ــ حارة حريك

ب. محافظة الشمال:

7 ــ جمعية التنشئة الرياضية ــ طرابلس

8 ــ نادي البيئة الرياضي طرابلس

9 ــ نادي الدحنى الرياضي ــ طرابلس

10 ــ جمعية فيزيكال كلوب ــ طرابلس

11 ــ نادي أبطال الـميناء الرياضي ــ الـميناء

12 ــ نادي إكستريم فيت الرياضي ــ رأسمسقا/ الكورة

13 ــ نادي يوندان الرياضي ــ ببنين/ عكار

14 ــ نادي معاً الرياضي ــ دير عمار

15 ــ نادي الجوارح الرياضي ــ الـمنية

ج. محافظة الجنوب والنبطية:

16 ــ نادي الأهلي الخيام الرياضي ــ مرجعيون

17 ــ نادي الريف الرياضي ــ النبطية

18 ــ نادي الـملاك الرياضي جبشيت

19 ــ نادي الحسام الرياضي ــ كفرصير (يحق له التصويت في حال تسديد الاشتراك السنوي)

20 ــ نادي ملتقى الأبطال الرياضي ــ ميس الجبل

21 ــ جمعية مركز عبرا الرياضي

22 ــ نادي الهدى الرياضي ــ حارة صيدا

23 ــ جمعية أكاديمية صيدا للفنون القتالية ــ صيدا

24 ــ نادي الرسالة الرياضي ــ زوطر الشرقية

25 ــ نادي الرسالة الرياضي ــ جبشيت

26 ــ نادي الحجير الرياضي ــ ميس الجبل

27 ــ نادي كابيتا فيتنس ــ صيدا

28 ــ نادي نحلة الرياضي ــ بفروه/ زفتا

29 ــ نادي شباب كفررمان الرياضي

30 ــ نادي الفنون الانجيلية الرياضي ــ الـمية ومية

31 ــ نادي طلائع انصارية

32 ــ نادي الفنون الرياضي ــ وادي جيلو

د. محافظة بيروت:

23 ــ نادي العهد الرياضي (يحق له التصويت في حال تسديد الاشتراك السنوي)

هـ. محافظة البقاع:

نادي الحر العاملي ــ مشغرة

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 آب 2024 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس